التَّحْبِيسُ

التَّحْبِيسُ


الفقه أصول الفقه
حبس عين المال، ووقفه للانتفاع بمنافعه تقرباً من الله تعالى . ومن أمثلته وقف مكتبة على طلبة العلم؛ لينتفعوا من قراءة كتبها . ومن شواهده الحديث الشريف : "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ." الترمذي :1376. قال العلماء : الصدقةُ الجارية الوقفُ .
انظر : حاشية ابن عابدين، 3/357، 358، منح الجليل لعليش، 4/34، الإنصاف للمرداوي، 7/3.
هذا المصطلح مرادف لـ الْوَقْف .

التعريف اللغوي :


التَّحْبِيسُ لغةً: الوَقْفُ، والإِحْباسُ: الإِيقافُ والإِسْبالُ، يُقال: أَحْبَسْتُ وحَبَّسْتُ فَرَساً في سَبِيلِ اللهِ، أيْ: وَقَفْتُها، وحَبَّسَ وحَبَسَ مالَهُ على الفُقَراءِ، أيْ: وَقَفَهُ. والحَبْسُ والحَبِيسُ: الشَّيْءُ المَوْقوفُ فلا يُباعُ ولا يُوهَبُ وتُجْعَلُ ثَمَرَتُهُ في أَبْوابِ الخَيْرِ. ومِن مَعانِي التَّحْبيسِ أيضاً: المَنْعُ، والإمْساكُ، والحَجْزُ، وضِدُّه: التَّخْلِيَة والإرْسالُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تَحْبِيس) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: شُرُوط الزَّكاةِ، وكتاب البُيوعِ، باب: شُرُوط البَيْعِ، وكتاب الحَجْر، باب: أَحْكام الحَجْرِ، وفي كِتاب القَضاءِ، باب: الشَّهادَة، وغَيْر ذلك مِن الأَبْوابِ.

جذر الكلمة :


حبس

المراجع :


العين : (3/150) - تهذيب اللغة : (4/198) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (1/253) - الذخيرة للقرافـي : (10/422) - الـمجموع شرح الـمهذب : (16/243) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/208) - مختار الصحاح : (ص 65) - لسان العرب : (6/44) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/376) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 410) - العدة شرح العمدة : (1/277) - القاموس الفقهي : (ص 75) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/107) - المقدمات الممهدات : (1/306) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (8/24) - الـمجموع شرح الـمهذب : (16/243) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/447) -