القاهر
كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...
منع الغير من إحياء الأرض الموات بوضع علامة كحجَر، ونحوه على الجوانب الأربعة، مما يفيد الاختصاص لا التمليك .
التَّضْيِيقُ، يُقالُ: حَجَّرَ الشَّيْءَ، يُحَجِّرُ، تَحجِيراً، فهو مُحَجِّرٌ، أيْ: ضَيَّقَهُ تَضْيِيقاً، وتَحَجَّرْتَ واسِعاً، إذا: ضَيَّقْتَهُ، وحَجَّرْتَ عليَّ ما وَسَّعَهُ الله، أيْ: ضَيَّقْتُ. وأَصْلُهُ مِن المَنْعِ والإحاطَةِ على الشَّيْءِ، يُقال: حَجَّرَ الأَرْضَ، وحَجَّرَ عليها، وحَجَّرَ حَوْلَها، أيْ: وَضَعَ على حُدُودِها عَلاماتٍ بِالحِجارَةِ ونَحْوِها، وحَجَّرَ الطَّرِيقَ: أَحاطَها بِالحِجارَةِ.
يُطْلَق مُصطلَح (تَحْجِير) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: أحكام المساجِد، ويُراد به: التَّضْيِيق. ويُطلَق في كتاب النِّكاح بمعنى العَضْلِ، ومعناه: إجبارُ المرأةِ على الزَّوْجِ مِمَّن لا تُوافِق عليه، ومَنْعُها مِن الزَّوجِ بِمَن رَضِيَت بِه مع تَوَفُّرِ الشَّروطِ المُعتَبَرَةِ فيه شَرْعاً.
حجر
منع الغير من إحياء الأرض الموات بوضع علامة كحجَر، ونحوه على الجوانب الأربعة، مما يفيد الاختصاص لا التمليك.
* القاموس المحيط : (ص 372)
* لسان العرب : (4/169)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/168)
* معجم اللغة العربية المعاصرة : (1/446)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 409)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 122)
* التعريفات الفقهية : (ص 52)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/183)
* الفتاوى الهندية : (5/386)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/69)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/327)
* الـمغني لابن قدامة : (5/569)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/193) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّحْجِيرُ أَوِ الاِحْتِجَارُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: مَنْعُ الْغَيْرِ مِنَ الإِْحْيَاءِ بِوَضْعِ عَلاَمَةٍ كَحَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْجَوَانِبِ الأَْرْبَعَةِ، وَهُوَ يُفِيدُ الاِخْتِصَاصَ لاَ التَّمْلِيكَ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْرْضَ الْمُحَجَّرَةَ - مِنَ الأَْرَاضِيِ الْخَرِبَةِ - لاَ يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا؛ لأَِنَّ مَنْ حَجَّرَهَا أَوْلَى بِالاِنْتِفَاعِ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ أَهْمَلَهَا فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٌ.
فَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَضَعُوا مُدَّةً قُصْوَى لِلاِخْتِصَاصِ الْحَاصِل بِالتَّحْجِيرِ، وَهِيَ ثَلاَثُ سَنَوَاتٍ، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ دِيَانَةً، أَمَّا قَضَاءً فَإِذَا أَحْيَاهَا غَيْرُهُ قَبْل مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ مَلَكَهَا، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِتَعْمِيرِهَا أَخَذَهَا الإِْمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ، لِقَوْل عُمَرَ ﵁: لَيْسَ لِمُتَحَجِّرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ سِنِينَ حَقٌّ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَهْمَل الْمُتَحَجِّرُ إِحْيَاءَ الأَْرْضِ مُدَّةً غَيْرَ طَوِيلَةٍ عُرْفًا، وَجَاءَ مَنْ يُحْيِيهَا فَإِنَّ الْحَقَّ لِلْمُتَحَجِّرِ.
وَالْوَجْهُ الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّ التَّحْجِيرَ بِلاَ عَمَلٍ لاَ يُفِيدُ، وَأَنَّ الْحَقَّ لِمَنْ أَحْيَا تِلْكَ الأَْرْضَ (3) .
وَسَبَقَ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ج 2 16) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة " حجر "، والفتاوى الهندية 5 / 386، وشرح فتح القدير 8 / 138، 139، وحاشية الدسوقي 4 / 70 ط عيسى الحلبي بمصر، والمغني لابن قدامة 5 / 518.
(2) شرح فتح القدير 8 / 138، 139 ط دار صادر، ورد المحتار 5 / 278، والفتاوى الهندية 5 / 386، والدسوقي 4 / 69، 70، والرهوني 7 / 101، 114.
(3) نهاية المحتاج 5 / 327، 336، 337 ط المكتبة الإسلامية، وشرح المنهاج 3 / 91، 193، والمغني لابن قدامة 5 / 569، 570، وكشاف القناع 4 / 193.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 183/ 10