البحث

عبارات مقترحة:

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

الرب

كلمة (الرب) في اللغة تعود إلى معنى التربية وهي الإنشاء...

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

تَحْرِيرُ مَحَلّ النِّزَاع


من معجم المصطلحات الشرعية

تمييز المسألة المختلف فيها عما يلتبس بها من مسائل مشابهة لا خلاف فيها . وهو من أهم مراحل دراسة المسألة الخلافية التي لابد منها، حتى تكون الأدلة التي يستدل بها المختلفون خاصة بمحل النزاع، لا خارجة عنه . ويحتاج إليه في أصول الفقه؛ لأن من عادة الأصوليين التعبير عن المسألة بعنوان مختصر ليس على عمومه، بل يحتاج إلى بيان محل الخلاف فيه، ومحل الوفاق . كقولهم : ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ والخلاف ليس في كل ما لا يتم الواجب إلا به، بل في بعض ما يصدق عليه رأس المسألة . ومن استعمال الأصوليين لهذا المصطلح قول الزركشي في مسألة الإجزاء : "ولابد من تحرير محل النزاع، فنقول : الإجزاء يطلق باعتبارين؛ أحدهما : الامتثال . والثاني : إسقاط القضاء . فالمكلف إذا أتى بالمأمور على وجهه فعلى الأول هو مجزئ بالاتفاق، وعلى الثاني هو موضع الخلاف كما صرح به القاضي عبد الوهاب في الملخص ".


انظر : معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، ص :118، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 3/339، منهج البحث في الفقه الإسلامي عبد الوهاب أبوسليمان، ص :180-181

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

تمييز المسألة المختلف فيها عما يلتبس بها من مسائل مشابهة لا خلاف فيها. وهو من أهم المراحل الضرورية لدراسة المسألة الخلافية.