تَحْرِيرُ مَحَلّ النِّزَاع

تَحْرِيرُ مَحَلّ النِّزَاع


أصول الفقه
تمييز المسألة المختلف فيها عما يلتبس بها من مسائل مشابهة لا خلاف فيها . وهو من أهم مراحل دراسة المسألة الخلافية التي لابد منها، حتى تكون الأدلة التي يستدل بها المختلفون خاصة بمحل النزاع، لا خارجة عنه . ويحتاج إليه في أصول الفقه؛ لأن من عادة الأصوليين التعبير عن المسألة بعنوان مختصر ليس على عمومه، بل يحتاج إلى بيان محل الخلاف فيه، ومحل الوفاق . كقولهم : ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ والخلاف ليس في كل ما لا يتم الواجب إلا به، بل في بعض ما يصدق عليه رأس المسألة . ومن استعمال الأصوليين لهذا المصطلح قول الزركشي في مسألة الإجزاء : "ولابد من تحرير محل النزاع، فنقول : الإجزاء يطلق باعتبارين؛ أحدهما : الامتثال . والثاني : إسقاط القضاء . فالمكلف إذا أتى بالمأمور على وجهه فعلى الأول هو مجزئ بالاتفاق، وعلى الثاني هو موضع الخلاف كما صرح به القاضي عبد الوهاب في الملخص ".
انظر : معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، ص :118، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 3/339، منهج البحث في الفقه الإسلامي عبد الوهاب أبوسليمان، ص :180-181