التَّحْسِينُ وَالتَّقْبِيح

التَّحْسِينُ وَالتَّقْبِيح


أصول الفقه
هو الحكم بكون الفعل، أو الشيء حسناً، أو قبيحاً، بالعقل . ويراد به ثلاثة معان؛ اثنان محل اتفاق، والثالث محل اختلاف . الأول : ملاءمة الطبع، ومنافرته؛ فما لاءم الطبع، فهو حسن كإنقاذ الغريق، وما نافره، فهو قبيح كاتهام البرئ . الثاني : الكمال، والنقص . فالحسن ما أشعر بالكمال كصفة العلم، والقبيح ما أشعر بالنقص كصفة الجهل . وهذان المعنيان لا خلاف أنهما عقليان؛ بمعنى أن العقل يمكن أن يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع . الثالث : المدح، والثواب على الفعل، والذم، والعقاب على الترك، وهو محل خلاف بين الطوائف؛ هل يدرك بالعقل؟ وأهل السنة على أنه شرعي لا عقلي، وإدراك العقل حسن بعض الأفعال، وقبحها لا يلزم منه ترتب الثواب، أو العقاب .
انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية، 11/374، الواضح لابن عقيل، 1/26، التحصيل من المحصول للأرموي، 1/180، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 1/300-301