التَّحْفِيلُ

التَّحْفِيلُ


الفقه
حبس اللبن في ضرع الماشية؛ ليوهم المشتري بكثرة لبنها . ويطلق على : التَّصْرِيَة . ومن شواهده الحديث الشريف : " لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ، والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وصَاعَ تَمْرٍ ." البخاري :2148.
انظر : المبسوط للسرخسي، 13/38، الأم للشافعي، 7/100، المغني لابن قدامة، 4/103.