العفو
كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...
الاجتهاد في التحقق من وجود العِلّة المنصوصة، أو المتفق عليها في الفرع . كنص الشارع على أن العِلّة في طهارة الهرة هي الطوافة في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ."مالك :54، وأحمد :22528، أبو داود :75، والنسائي :68، وابن ماجه :367. فيجتهد في تحقق هذه العِلّة، وهي الطوافة في غير الهرة كسواكن البيوت من فأرة، ونحوها، ليحكم بطهارتها .
إِثْباتُ وُجُودِ العِلَّةِ المُتَّفَقِ عليها بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ أو اسْتِنْباطٍ في الواقِعَةِ المرادِ تطبيقُ الحكمِ عليها.
تَحْقِيقُ المَناطِ: أن يَجْتَهِدَ المُجْتَهِدُ في إِثْباتِ وُجُودِ العِلَّةِ في الصُّوْرَةِ التي هي مَحَلُّ النِّزَاعِ. وهو نوعانِ: 1- مُجْمَعٌ عليه في كُلِّ الشَّرائِعِ: وهو أن تكون القاعِدَةُ الكُلِّيَّةُ مَنْصُوصاً أو مُتَّفَقَاً عليها، فَيَجْتَهِدُ المُجْتَهِدُ في تَحْقِيقِها في الفَرْعِ، كَوُجُوبِ المِثْلِ مِن النَّعَمِ في جَزاءِ الصَّيْدِ، ووُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، فَيَجْتَهِدُ في البَقَرَةِ مثلاً بأنّها مِثْلُ الحِمارِ الوَحْشِيِّ، ويَجْتَهِدُ في القَدْرِ الكافي في نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُعَيَّنَةٍ. 2- ما عُرِفَت فيه عِلَّةُ الحُكْمِ بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ، فَيُحَقِّقُ المُجْتَهِدُ وُجُودَ تلك العِلَّةِ في الفَرْعِ، كالعِلْمِ بأنّ السَّرِقَةَ هي مَناطُ القَطْعِ، فَيُحَقِّقُ المُجْتَهِدُ وُجُودَها في نَبّاشٍ مُعيَّنٍ لِأَخْذِهِ الكَفَنَ مِن حِرْزِ مِثْلِهِ.
الاجتهاد في التحقق من وجود العِلّة المنصوصة، أو المتفق عليها في الفرع.
* نهاية السول شرح منهاج الأصول : (1/336)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (7/324)
* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (2/142)
* المهذب في أصول الفقه المقارن : (5/2084)
* معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : (ص 467)
* مذكرة في أصول الفقه : (ص 291) -
التَّعْرِيفُ:
1 - حَقَّقَ الأَْمْرَ: تَيَقَّنَهُ أَوْ جَعَلَهُ ثَابِتًا لاَزِمًا.
وَالْمَنَاطُ: مَوْضِعُ التَّعْلِيقِ.
وَمَنَاطُ الْحُكْمِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: عِلَّتُهُ وَسَبَبُهُ (1) .
وَتَحْقِيقُ الْمَنَاطِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: هُوَ النَّظَرُ وَالاِجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ الصُّوَرِ، بَعْدَ مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوِ اسْتِنْبَاطٍ، فَإِثْبَاتُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِالنَّظَرِ وَالاِجْتِهَادِ هُوَ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ.
فَمِثَال مَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَعْرُوفَةً بِالنَّصِّ: جِهَةُ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهَا مَنَاطُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِهَا، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بِالنَّصِّ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (2) وَأَمَّا كَوْنُ جِهَةِ مَا هِيَ جِهَةُ الْقِبْلَةِ فِي حَالَةِ الاِشْتِبَاهِ فَمَظْنُونٌ بِالاِجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ فِي الأَْمَارَاتِ. وَمِثَال مَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَعْلُومَةً بِالإِْجْمَاعِ: الْعَدَالَةُ، فَإِنَّهَا مَنَاطُ وُجُوبِ قَبُول الشَّهَادَةِ، وَهِيَ مَعْلُومَةٌ بِالإِْجْمَاعِ، وَأَمَّا كَوْنُ هَذَا الشَّخْصِ عَدْلاً فَمَظْنُونٌ بِالاِجْتِهَادِ.
وَمِثَال مَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَظْنُونَةً بِالاِسْتِنْبَاطِ: الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ، فَإِنَّهَا مَنَاطُ تَحْرِيمِ الشُّرْبِ فِي الْخَمْرِ، فَالنَّظَرُ فِي مَعْرِفَتِهَا فِي النَّبِيذِ هُوَ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ، وَسُمِّيَ تَحْقِيقَ الْمَنَاطِ؛ لأَِنَّ الْمَنَاطَ وَهُوَ الْوَصْفُ عُلِمَ أَنَّهُ مَنَاطٌ، وَبَقِيَ النَّظَرُ فِي تَحْقِيقِ وُجُودِهِ فِي الصُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ مَسْلَكٌ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَالأَْخْذُ بِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ يُعْتَبَرُ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ مِنْ قِيَاسِ الْعِلَّةِ.
وَقَال الْغَزَالِيُّ: هَذَا النَّوْعُ مِنَ الاِجْتِهَادِ لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ الأُْمَّةِ، وَالْقِيَاسُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا قِيَاسًا؟ (4)
وَتَحْقِيقُ الْمَنَاطِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ وَالْقَاضِي وَالْمُفْتِي فِي تَطْبِيقِ عِلَّةِ الْحُكْمِ عَلَى آحَادِ الْوَقَائِعِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المصباح المنير، ومختار الصحاح، والمعجم الوسيط مادة " حقق " و " ناط ".
(2) سورة البقرة / 144.
(3) الأحكام للآمدي 3 / 63، والمستصفى للغزالي 2 / 230، 231، وإرشاد الفحول للشوكاني ص 222.
(4) إرشاد الفحول / 222، والمستصفى 2 / 231، وروضة الناظر ص 146، وجمع الجوامع 2 / 341.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 232/ 10