تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ الْخَاص

تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ الْخَاص


أصول الفقه
هذا المصطلح من مصطلحات الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ، وفسره بأنه : "نظرٌ في كلّ مكلّفٍ بالنّسبة إلى ما وقع عليه من الدّلائل التّكليفيّة، بحيث يتعرّف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى، والحظوظ العاجلة " وذلك حتّى يراعيها المجتهد في فتواه الخاصة بذلك الشخص . ومن شواهده أن النبي -صلّى الله عليه وسلّم - راعى الأحوال الخاصة بالسائلين عندما سئل عن أفضل الأعمال، فأفتى كل سائل بما يناسب حاله، فمنهم من قال له : إن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، ومنهم من قال له : الجهاد، ومنهم من قال له : الصوم . وما ذاك إلا نتيجة لمراعاة حال كل مكلف بخصوصه، بعد معرفة ما يصلحه، ويزكي نفسه . يقول الشاطبي : "وهذا النوع من الاجتهاد لا يستطيعه إلا من رزق نورًا يعرف به النّفوس، ومراميها، وتفاوت إدراكها، وقوّة تحمّلها للتّكاليف، وصبرها على حمل أعبائها، أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة، أو عدم التفاتها، فهو يحمل على كلّ نفسٍ من أحكام النّصوص ما يليق بها، بناءً على أنّ ذلك هو المقصود الشّرعيّ في تلقّي التّكاليف، فكأنّه يخصّ عموم المكلّفين، والتّكاليف بهذا التّحقيق، لكن ممّا ثبت عمومه في تحقيق المناط العامّ، ويقيد به ما ثبت إطلاقه في الأول، أو يضمّ قيدًا، أو قيودًا لما ثبت له في الأول . وأكثر الأصوليين يعدونه داخلاً في تحقيق المناط بمعناه العام، ولا يخصونه باسم .
انظر : الموافقات للشاطبي، 5/24-27، نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني، ص :355، الثبات والشمول في الشريعة للسفياني، ص :314.