التَّحَلُّلُ الأَصْغَرُ

التَّحَلُّلُ الأَصْغَرُ


الفقه
ما يفعله الحاج، ويرفع عنه محظورات الإحرام عدا الجماع، ويكون بأَمْرَيْنِ مِنْ ثَلاَثَةٍ؛ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالنَّحْرِ، وَالْحَلْقِ، أو التَّقْصِيرِ . ويطلق على " التَّحَلُّل الأَوَّل . " ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱪ المائدة : ٢، وفي الحديث الشريف : " إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كلُّ شيء إلا النساء ." أحمد : 2090. وصححه الأرناؤوط .
انظر : الاختيار للموصلي، 1/11، منح الجليل لعليش، 2/253، الإنصاف للمرداوي، 3/495.
هذا المصطلح مرادف لـ التحلل الأول .