التَّحَلُّلُ الأْكْبَرُ

التَّحَلُّلُ الأْكْبَرُ


الفقه
قيام الحاج بطواف الإفاضة الَّذِي يُحِلُّ مَحْظُورَ الإْحْرَامِ، وهو هنا " الجماعُ ". ويطلق على " التحلل الثاني ".
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 1/271، المجموع للنووي، 8/161.
هذا المصطلح مرادف لـ التحلل الثاني .