تَحْلِيلُ الْحَرَام

تَحْلِيلُ الْحَرَام


العقيدة
استِنزال الشيء المحرَّم محلَّ الحلال .
انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لملا على قاري ، " 12/ 420 ، شرح الفقه الأكبر لملا علي القارئ، ص:85
تعريفات أخرى :

  • اعتِبار الشيء الحرام حلالاً، وهو مُختَلف في حُكمه من مُستَحِلٍّ للحرام وهو يَعلَم، ومن مُستَحلٍّ مُشتَبِه أو مُجتَهِد في استِحلاله للحرام، وكذلك مختلف فيه بين مُستَحِلِّ الحرام البيِّن، أو مُستَحِلِّ الحرام المشتبَه فيه .، وشاهده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الحلال بينٌ وإن الحرام بينٌ، وبينهما أمور مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِينه وعِرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملكٍ حمًى، ألا وإن حمى الله محارمُه، ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلَحت صلَح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب " البخاري . 1946