تَخْرِيجُ الْفُرُوعِ عَلَى الْفُرُوع

تَخْرِيجُ الْفُرُوعِ عَلَى الْفُرُوع


أصول الفقه
استخراج مذهب المجتهد فيما لم ينص عليه من الفروع بالقياس على ما نص عليه، ونحوه من الطرق . وللأصوليين خلاف في صحة نسبة الفرع للإمام إذ خرج بالقياس . ومثاله أن الإمام أحمد قال فيمن حفر بئراً في طريق عام لسقيا المسلمين : فلا ضمان عليه لو سقط فيها أحد . وقاس الأصحاب على ذلك من بسط حصيراً في المسجد، أو وضع قنديلاً لينير المسجد للمصلين، فتلف بذلك مال، أو غيره، فلا ضمان عليه . وهذا ينبغي أن يكون حيث لا توجد جهة مكلفة من قبل السلطان تقوم بذلك . والله أعلم .
انظر : المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، 1/296 -282، التخريج عند الأصوليين والفقهاء للباحسين، ص :187.
تعريفات أخرى :

  • يطلق عند المعاصرين على علمٍ مستقلٍّ، هو : العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في المسائل الفرعية، التي لم يرد عنهم فيها نص، بإلحاقها بما يشبهها في الحكم، عند اتفاقها في علة ذلك الحكم، عند المخرِّج، أو بإدخالها في عمومات نصوصه، أو مفاهيمها، أو أخذها من أفعاله، أو تقريراته