التَّخْصِيصُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيّ

التَّخْصِيصُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيّ


أصول الفقه
أن يرد نص شرعي بلفظ عام، ويخالفه مذهب الصحابي الذي لا يعرف له مخالف في بعض أفراده، فيجعل مخصصاً للعام . مثل قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "من بدل دينه، فاقتلوه ." أبو داود :5351، والترمذي :1458، والنسائي :4059، ولفظ "من " في الحديث من صيغ العموم، فتشمل الذكر، والأنثى، وجاء عن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - تخصيص الحديث بالذكر دون الأنثى .
انظر : إجمال الإصابة للعلائي، ص : 84، التلخيص للجويني، 2/129.