تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ

تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ


الفقه
تفريق شعر اللحية من أسفل إلى فوق في الوضوء، أو الغسل . ومن شواهده حديث أَنَسٍ ابْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ : "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ."أبو داود :145وصححه الألباني، ومن أمثلته قوله : "واختلف في تخليل اللحية، والذقن، فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ ."
انظر : الاستذكار لابن عبد البر، 1/125، المغني لابن قدامة، 1/78، حاشية ابن عابدين، 1/117.