تَدَاخُل الْعِدَّتَيْنِ

تَدَاخُل الْعِدَّتَيْنِ


الفقه
أن تبدأ الْمَرْأَةُ عِدَّةً جَدِيدَةً، وَتَنْدَرِجَ بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ الأولَى فِي الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ . ومن شواهده قوله : "وَفَرَّعُوا عَلَى الِاخْتِلَافِ تَدَاخُلَ الْعِدَّتَيْنِ، فَعِنْدَنَا يَتَدَاخَلَانِ خِلَافًا لَهُ ".
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 4/138، التاج والإكليل للمواق، 5/531، الإنصاف للمرداوي، 9/297.