القدوس
كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...
تغيير الهمزة من جنس حركتها، أو حركة ما قبلها، أو بهما معاً . ومن ذلك ما ورد أن الهمزة الْمُدَبَّرَة مثل الهمزة الثانية في ﭽﭥ ﭦﭼالبقرة: 142، عند من قرأ بتغييرها، فقد ذهب جمهور أهل الأداء إلى إبدال الهمزة الثانية فيها واواً خالصة؛ فدبَّروها بحركتها وحركة ما قبلها. وذهب آخرون إلى تسهيل الهمزة الثانية فيها بين الهمزة والياء، فدبَّروها بحركتها فقط . وقال البنا في أثناء كلامه على همزة ﭽﭻﭼيونس: 91: "هذا كله على تدبير الهمزة الثانية ..."
النَّظَرُ في عاقِبَةِ الأمْرِ، وتَقْوِيمُه على ما يكون فيه صَلاحُ عاقِبَتِهِ، يُقال: دَبَّرَ الأمْرَ: إذا ساسَهُ ونَظَرَ في عاقِبَتِهِ ليقَعَ على الوجْهِ الأكْمَلِ، والتَّدَبُّرُ: التَّفكُّرُ، أي: تَحْصِيلُ المَعْرِفَتَيْنِ لتَحْصِيل مَعْرِفةٍ ثَالِثَةٍ، وأَصْلُ الكلِمَةِ مِن الدُّبُرِ، وأَدْبارُ الأمُورِ: عَواقِبُها. ومن مَعانِيهِ: أن يُعْتِقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عن دُبُرِهِ، فيُقال: دَبَّرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ تَدْبِيراً: إذا أَعْتَقَهُ بعد مَوْتِهِ؛ لأنَّ المَوْتَ دُبُرُ الحَياةِ.
يُطلَق مُصطلَح (تَدْبِير) في الفقه في كتاب الجِهاد، وفي كتاب السَّياسَة الشَّرعيَّة، ويُراد به: حُسْنُ التصرُّفِ في الأمورِ والتَّخْطِيطِ لَها بمُلاحَظَةِ المَآلاتِ والعَواقِبِ طلباً لِسَلامَتِها، أو يُقال: هو النَّظَرُ والتَّفَكُّرُ في عَواقِبِ الأمور.
دبر
حسن القيام بالشيء، والتصرف بحكمة.
* العين : (8/33)
* مقاييس اللغة : (2/324)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/98)
* مختار الصحاح : (ص 101)
* لسان العرب : (4/428)
* تاج العروس : (11/265)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/188)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 60)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 160)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 61)
* التعريفات للجرجاني : (ص 54)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 522)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 383)
* القاموس الفقهي : (ص 128)
* مفاتيح العلوم : (ص 39)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 244)
* الـمغني لابن قدامة : (9/386)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/359)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/402)
* القاموس الفقهي : (ص 128) -
التَّعْرِيفُ:
1 - دَبَّرَ الرَّجُل عَبْدَهُ تَدْبِيرًا: إِذَا أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالتَّدْبِيرُ فِي الأَْمْرِ: النَّظَرُ إِلَى مَا تَئُول إِلَيْهِ عَاقِبَةُ الأَْمْرِ، وَالتَّدْبِيرُ أَيْضًا: عِتْقُ الْعَبْدِ عَنْ دُبُرٍ وَهُوَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى الأَْخِيرِ (2) .
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - التَّدْبِيرُ نَوْعٌ مِنَ الْعِتْقِ، وَالْعِتْقُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ، وَيَكُونُ كَفَّارَةً لِلْجِنَايَاتِ، إِمَّا وُجُوبًا أَيْ فِي قَتْل الْخَطَأِ، وَالْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ نَدْبًا (3) أَيْ فِي قَتْل الْعَمْدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَسَائِرِ الذُّنُوبِ؛ لأَِنَّ الْعِتْقَ مِنْ أَكْبَرِ الْحَسَنَاتِ، وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (4) . وَيُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ ثُلُثِ الْمَال فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، وَيُعْتَقُ مِنْ جَمِيعِ مَال الْمَيِّتِ فِي قَوْل بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ. (5)
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ:
3 - يُؤَدِّي التَّدْبِيرُ إِلَى حُرِّيَّةِ الْمُدَبَّرِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ دَبَّرَهُ، وَالشَّارِعُ يَحْرِصُ عَلَى تَحْرِيرِ الرِّقَابِ، وَالتَّدْبِيرُ طَرِيقَةٌ مُيَسَّرَةٌ لِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ تَدُومُ مَعَهُ مَنْفَعَةُ الرَّقِيقِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، ثُمَّ يَكُونُ قُرْبَةً لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
صِيغَتُهُ:
4 - يَثْبُتُ التَّدْبِيرُ بِكُل لَفْظٍ يُفِيدُ إِثْبَاتَ الْعِتْقِ لِلْمَمْلُوكِ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ، كَأَنْ يَقُول، مُعَلِّقًا: إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ يَقُول مُضِيفًا لِمُسْتَقْبَلٍ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي. وَلاَ تُفِيدُ الصِّيغَةُ حُكْمَهَا إِلاَّ إِذَا صَدَرَتْ مِمَّنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ عَلَى سَبِيل الْوَصِيَّةِ.
آثَارُهُ:
5 - الْفُقَهَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي الآْثَارِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى التَّدْبِيرِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ إِلَى: أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُرْهَنُ، وَلاَ يَخْرُجُ مِنَ الْمِلْكِ إِلاَّ بِالإِْعْتَاقِ وَالْكِتَابَةِ، وَيُسْتَخْدَمُ وَيُسْتَأْجَرُ، وَمَوْلاَهُ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ وَأَرْشِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يُبَاعُ مُطْلَقًا فِي الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ، وَعِنْدَ حَاجَةِ السَّيِّدِ إِلَى بَيْعِهِ وَعَدَمِهَا. لِحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي. فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَال: أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (6)
وَفَسَّرَ الشَّافِعِيَّةُ الْحَاجَةَ هُنَا بِالدَّيْنِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، بَل هُوَ اتِّفَاقِيٌّ لِمَا وَرَدَ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ بَاعَتْ مُدَبَّرَةً لَهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (7) .
مِنْ مُبْطِلاَتِهِ:
6 - مِنْ مُبْطِلاَتِ التَّدْبِيرِ: قَتْل الْمُدَبَّرِ سَيِّدَهُ، وَاسْتِغْرَاقُ تَرِكَةِ السَّيِّدِ بِالدَّيْنِ. وَهُنَاكَ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ وَأَحْكَامٌ فِي الْمَذَاهِبِ مُخْتَلِفَةٌ لاَ حَاجَةَ لإِِيرَادِهَا؛ لِعَدَمِ وُجُودِ الرِّقِّ الآْنَ.
__________
(1) مختار الصحاح، والمصباح مادة: " دبر ".
(2) المغني 9 / 386.
(3) حاشية الدسوقي 4 / 359، 382.
(4) سورة هود / 114.
(5) المغني 9 / 387.
(6) حديث: " أن رجلا أعتق مملوكا. . . " أخرج أصله البخاري (الفتح 4 / 354 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1289 ط الحلبي) واللفظ للبيهقي (10 / 310 ط دائرة المعارف العثمانية) .
(7) الدر المختار 3 / 32، 33، والقليوبي 4 / 359، والدسوقي 4 / 385، والمغني 9 / 393.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 124/ 11