التَّذْكِية

التَّذْكِية


الفقه أصول الفقه
الطريقة الشرعية التي تُحِلِّ أكل الحيوان المأكول اللحم، سواء بالذبح، أو النحر، أو العقر، أو الصيد . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ المائدة : ٣ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/190، التاج والإكليل للمواق، 3/207، الأم للشافعي، 2/234.
تعريفات أخرى :

  • الذبح، والنحر، والعقر .

التعريف اللغوي :


مَصْدَرُ: ذَكَّى يُذَكِّي تَذْكِيَةً، وأَصْلُ الذَّكَاةِ فِي اللُّغَةِ كُلِّهَا: تَمَامُ الشَّيْءِ وَبُلُوْغُهُ مُنْتَهَاهُ؛ وَمِنْهُ سُمِّيَ الذَّبْحُ والنَّحْرُ تَذْكِيَةً وَذَكَاةً؛ إِذْ بِهِمَا يَحْصُلُ التَّمَامُ الْمُبِيحُ للْأَكْلِ.

جذر الكلمة :


ذكو

المراجع :


العين : (5/ 399) - تهذيب اللغة : (10/ 184) - الصحاح للجوهري : (6/ 2346) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/ 133) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/ 164) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (5/ 28) - شرح مختصر خليل للخرشي : (3/ 2) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (9/ 313) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/ 203) -