الوهاب
كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...
الطريقة الشرعية التي تُحِلِّ أكل الحيوان المأكول اللحم، سواء بالذبح، أو النحر، أو العقر، أو الصيد . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ المائدة : ٣ .
مَصْدَرُ: ذَكَّى يُذَكِّي تَذْكِيَةً، وأَصْلُ الذَّكَاةِ فِي اللُّغَةِ كُلِّهَا: تَمَامُ الشَّيْءِ وَبُلُوْغُهُ مُنْتَهَاهُ؛ وَمِنْهُ سُمِّيَ الذَّبْحُ والنَّحْرُ تَذْكِيَةً وَذَكَاةً؛ إِذْ بِهِمَا يَحْصُلُ التَّمَامُ الْمُبِيحُ للْأَكْلِ.
ذكو
الطريقة الشرعية التي تُحِلِّ أكل الحيوان المأكول اللحم، سواء بالذبح، أو النحر، أو العقر، أو الصيد.
* العين : (5/ 399)
* تهذيب اللغة : (10/ 184)
* الصحاح للجوهري : (6/ 2346)
* المحكم والمحيط الأعظم : (7/ 133)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/ 164)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (5/ 28)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (3/ 2)
* تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (9/ 313)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/ 203) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّذْكِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ ذَكَّى، وَالاِسْمُ (الذَّكَاةُ) وَمَعْنَاهَا: إِتْمَامُ الشَّيْءِ وَالذَّبْحُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﵊: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ السَّبَبُ الْمُوَصِّل لِحِل أَكْل الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ اخْتِيَارًا. (2)
هَذَا تَعْرِيفُ الْجُمْهُورِ،
وَيُعْرَفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: بِأَنَّهُ السَّبِيل الشَّرْعِيَّةُ لِبَقَاءِ طَهَارَةِ الْحَيَوَانِ، وَحِل أَكْلِهِ إِنْ كَانَ مَأْكُولاً، وَحِل الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ وَشَعْرِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ (3) . أَنْوَاعُ التَّذْكِيَةِ:
التَّذْكِيَةُ لَفْظٌ عَامٌّ، يَشْمَل: الذَّبْحَ، وَالنَّحْرَ، وَالْعَقْرَ، وَالصَّيْدَ، وَلِكُلٍّ مَوْطِنُهُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - الذَّبْحُ:
2 - الذَّبْحُ لُغَةً: الشَّقُّ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: قَطْعُ الْحُلْقُومِ مِنْ بَاطِنٍ عَنِ الْمِفْصَل بَيْنَ الْعُنُقِ وَالرَّأْسِ. وَيُسْتَعْمَل فِي ذَكَاةِ الاِخْتِيَارِ، فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ التَّذْكِيَةِ، حَيْثُ إِنَّهَا تَشْمَل ذَكَاةَ الاِخْتِيَارِ وَالاِضْطِرَارِ (4) .
ب - النَّحْرُ:
3 - نَحَرَ الْبَعِيرَ: طَعَنَهُ فِي مَنْحَرِهِ حَيْثُ يَبْدَأُ الْحُلْقُومُ مِنْ أَعْلَى الصَّدْرِ، قَال فِي الْمُغْنِي: مَعْنَى النَّحْرِ أَنْ يَضْرِبَ الْبَعِيرَ بِالْحَرْبَةِ أَوْ نَحْوِهَا فِي الْوَهْدَةِ الَّتِي بَيْنَ أَصْل عُنُقِهَا وَصَدْرِهَا. فَهُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ فِي أَسْفَل الْعُنُقِ عِنْدَ الصَّدْرِ، وَبِهَذَا يَفْتَرِقُ عَنِ الذَّبْحِ؛ لأَِنَّ الْقَطْعَ فِي أَعْلَى الْعُنُقِ.
وَالنَّحْرُ نَوْعٌ آخَرُ مِنْ أَنْوَاعِ التَّذْكِيَةِ الاِخْتِيَارِيَّةِ (5) . ج - الْعَقْرُ:
4 - الْعَقْرُ: هُوَ الْجُرْحُ. وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي: تَذْكِيَةِ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ بِالطَّعْنِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ مِنَ الْبَدَنِ. وَبِهَذَا يَخْتَلِفُ عَنِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ؛ لأَِنَّهُمَا تَذْكِيَةٌ اخْتِيَارًا، وَالْعَقْرُ تَذْكِيَةٌ ضَرُورَةً (6) .
د - الصَّيْدُ:
5 - الصَّيْدُ: هُوَ إِزْهَاقُ رُوحِ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الْمُتَوَحِّشِ، بِإِرْسَال نَحْوِ سَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ صَقْرٍ (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
6 - التَّذْكِيَةُ سَبَبٌ لإِِبَاحَةِ أَكْل لَحْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمُحَرَّمِ وَاَلَّذِي مِنْ شَأْنِهِ الذَّبْحُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِالذَّبْحِ أَمِ النَّحْرِ أَمِ الْعَقْرِ.
أَمَّا مَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الذَّبْحُ كَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ فَيَحِلاَّنِ بِلاَ ذَكَاةٍ (8) .
وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُذَكِّي عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، كَمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) : أَنْ يَكُونَ الْمُذَكِّي مُمَيِّزًا؛ لِيَعْقِل التَّسْمِيَةَ وَالذَّبْحَ. وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ التَّمْيِيزُ (9) .
7 - وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) عَلَى أَنَّهُ تُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ وَقْتَ التَّذْكِيَةِ إِلاَّ إِذَا نَسِيَهَا (10) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ وَقْتَ التَّذْكِيَةِ (11) .
وَيَحِل الذَّبْحُ بِكُل مُحَدَّدٍ يَجْرَحُ، كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَذَهَبٍ وَخَشَبٍ وَحَجَرٍ وَزُجَاجٍ، وَلاَ يَجُوزُ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ الْقَائِمَيْنِ اتِّفَاقًا. (12) أَمَّا إِذَا كَانَا مُنْفَصِلَيْنِ فَفِيهِ خِلاَفٌ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (ذَبَائِحٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
8 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ التَّذْكِيَةِ فِي أَبْوَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالأُْضْحِيَّةِ، وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَحْكَامَهَا فِي بَابِ الذَّكَاةِ.
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب مادة: " ذكي " والقرطبي 6 / 52، 53. وحديث " ذكاة الجنين ذكاة أمه ". أخرجه أحمد (3 / 39 - ط الميمنية) وحسنه المنذري كما في نصب الراية للزيلعي (4 / 189 - ط المجلس العلمي) .
(2) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 / 312.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 186، 195 - 196 و 305، والاختيار 5 / 9، وجواهر الإكليل 1 / 208، والقليوبي 4 / 342، والمغني لابن قدامة 8 / 573، 275.
(4) الكليات لأبي البقاء، وابن عابدين 1 / 186، والمراجع السابقة.
(5) المغني 8 / 576، وابن عابدين 5 / 192، وجواهر الإكليل 1 / 208، والقليوبي 2 / 240.
(6) ابن عابدين 5 / 192، وجواهر الإكليل 1 / 210، والقليوبي 4 / 240.
(7) البدائع 5 / 43، ونهاية المحتاج 8 / 108، والمقنع 3 / 538، والمغني مع الشرح الكبير 11 / 34.
(8) ابن عابدين 5 / 186، وجواهر الإكليل 1 / 208، وقليوبي 4 / 241.
(9) ابن عابدين 5 / 188، وجواهر الإكليل 1 / 208، والقليوبي 4 / 240، والمغني 8 / 573، 581.
(10) ابن عابدين 5 / 190، وجواهر الإكليل 1 / 212، والمغني 8 / 581.
(11) القليوبي 4 / 243.
(12) ابن عابدين 5 / 187، وجواهر الإكليل 1 / 213، والقليوبي 4 / 243، والمغني 8 / 574.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 139/ 11