البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

التَّرْجِيع


من معجم المصطلحات الشرعية

ترديد الصوت باللحن في القراءة، وتكرير القول مرتين، فصاعداً .


انظر : المفردات للراغب، ص :343، جمال القراء للسخاوي، 1/320، فضائل القرآن لابن كثير، ص :241، الواضح في علوم القرآن للبغا، ص :35

تعريفات أخرى

  • ردّ الجماعة على القارئ في ختام قراءته بلحن واحد على وجه من تلك الوجوه

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّرْجِيعُ: الإِعادَةُ والتَّكْرارُ، يُقالُ: رَجَّعَ فُلانٌ قَوْلَهُ، وأَرْجَعَهُ، أيْ: أَعادَهُ وكَرَّرَهُ. ويأْتي بِمعنى: تَرْدِيد القِراءَةِ، يُقالُ: رَجَّعَ فُلانٌ، وتَرَجَّعَ، تَرْجِيعاً، أيْ: رَدَّدَ صَوْتَهُ في الـحَلْقِ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَقُ مُصْطلَح (ترْجِيع) في اللُّغَةِ، ويُرادُ بِهِ: تَقْسيمُ الشّاعِرِ قَصِيدَتَهُ إلى عِدَّةِ قِطَعٍ مُتَساوِيَةٍ في عَدَدِ الأَبْياتِ.

جذر الكلمة

رجع

المعنى الاصطلاحي

أَنْ يَخْفِضَ المُؤَذِّنُ صَوْتَهُ بِالشَّهادَتَيْنِ مع إِسْماعِهِ الحاضِرِينَ، ثمّ يَعودُ فَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِهِما.

التعريف اللغوي المختصر

التَّرْجِيعُ: الإِعادَةُ والتَّكْرارُ، ويأْتي بِمعنى: تَرْدِيد القِراءَةِ.

التعريف

ترديد الصوت باللحن في القراءة، وتكرير القول مرتين، فصاعداً.

المراجع

* العين : (1/225)
* معجم مقاييس اللغة : (2/490)
* لسان العرب : (8/114)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 171)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 147)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 10)
* التعريفات : (ص 56)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 50)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 49)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 128)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/176)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/416) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّرْجِيعُ فِي اللُّغَةِ هُوَ: تَرْدِيدُ الصَّوْتِ فِي قِرَاءَةٍ أَوْ أَذَانٍ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَرَنَّمُ بِهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: أَنْ يَخْفِضَ الْمُؤَذِّنُ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ إِسْمَاعِهِ الْحَاضِرِينَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِهِمَا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّثْوِيبُ:
2 - التَّثْوِيبُ لُغَةً: الْعَوْدُ إِلَى الإِْعْلاَمِ بَعْدَ الإِْعْلاَمِ.
وَاصْطِلاَحًا: قَوْل الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، أَوْ بَعْدَ الأَْذَانِ وَقَبْل الإِْقَامَةِ - كَمَا يَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَرَّتَيْنِ (3) .
وَيَخْتَلِفُ التَّثْوِيبُ عَنِ التَّرْجِيعِ - بِالْمَعْنَى الأَْوَّل - فِي أَنَّ التَّثْوِيبَ يَكُونُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ أَوْ بَعْدَ الأَْذَانِ، وَأَمَّا التَّرْجِيعُ فَيَكُونُ فِي الإِْتْيَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فِي كُل أَذَانٍ (4) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ - وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ - أَنَّهُ لاَ تَرْجِيعَ فِي الأَْذَانِ (5) ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيعٍ.
فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ. فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ (6) .
فَإِذَا رَجَعَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَدْ نَصَّ الإِْمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَاعْتُبِرَ الاِخْتِلاَفُ فِي التَّرْجِيعِ مِنَ الاِخْتِلاَفَاتِ الْمُبَاحَةِ، وَقَال ابْنُ نُجَيْمٍ: الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَاتِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ التَّرْجِيعَ مُبَاحٌ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَلاَ مَكْرُوهٍ؛ لأَِنَّ كِلاَ الأَْمْرَيْنِ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقَل الْحَصْكَفِيُّ عَنْ مُلْتَقَى الأَْبْحُرِ كَرَاهَةَ التَّرْجِيعِ فِي الأَْذَانِ، وَحَمَلَهَا ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ (7) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُسَنُّ التَّرْجِيعُ فِي الأَْذَانِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْقَى عَلَيْهِ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ، فَقَال لَهُ: قُل: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، ثُمَّ قَال: ارْجِعْ فَامْدُدْ صَوْتَكَ، ثُمَّ قَال: قُل: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ. . إِلَخْ (8) .
وَهُنَاكَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ: أَنَّ التَّرْجِيعَ رُكْنٌ لاَ يَصِحُّ الأَْذَانُ إِلاَّ بِهِ. قَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: نَقَل الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ التَّرْجِيعَ لاَ يَصِحُّ أَذَانُهُ (9) .

مَحَل التَّرْجِيعِ:
4 - التَّرْجِيعُ يَكُونُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ الإِْتْيَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعًا، فَلاَ يُرَجِّعُ الشَّهَادَةَ الأُْولَى قَبْل الإِْتْيَانِ بِالشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ (10) .

حِكْمَةُ التَّرْجِيعِ:
5 - حِكْمَةُ التَّرْجِيعِ هِيَ تَدَبُّرُ كَلِمَتَيِ الإِْخْلاَصِ؛ لِكَوْنِهِمَا الْمُنَجِّيَتَيْنِ مِنَ الْكُفْرِ، الْمُدْخِلَتَيْنِ فِي الإِْسْلاَمِ، وَتَذَكُّرِ خَفَائِهِمَا فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ ثُمَّ ظُهُورِهِمَا (11) .
__________
(1) لسان العرب مادة: " رجع ".
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 259.
(3) الزيلعي 1 / 92، وروضة الطالبين 1 / 199 نشر المكتب الإسلامي. وقليوبي وعميرة 1 / 128.
(4) حاشية العدوي 1 / 223 نشر دار المعرفة، والمجموع للنووي بتحقيق محمد نجيب المطيعي 3 / 89، وروضة الطالبين 1 / 199.
(5) الزيلعي 1 / 90، والبحر الرائق 1 / 269، والبناية في شرح الهداية 2 / 9 نشر دار الفكر، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 416، والإنصاف 1 / 412 الطبعة الأولى 1374 هـ.
(6) حديث: " عبد الله بن زيد من غير ترجيع ". أخرجه أبو داود (1 / 338 ط عزت عبيد دعاس) . وصححه البخاري كما في التلخيص لابن حجر (1 / 197 ط شركة الطباعة الفنية) .
(7) البحر الرائق ومنحة الخالق 1 / 269، وحاشية ابن عابدين 1 / 259، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 417.
(8) حديث أبي محذورة. أخرجه النسائي (2 / 6 ط المكتبة التجارية) وصحه ابن دقيق العيد. التلخيص (1 / 200 ط شركة الطباعة الفنية) .
(9) حاشية العدوي 1 / 223، والمجموع للنووي 3 / 90، 91، وروضة الطالبين 1 / 199، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 416.
(10) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 223، والزرقاني 1 / 158.
(11) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 224، ونهاية المحتاج 1 / 391.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 176/ 11