التَّرْدِيد

التَّرْدِيد


أصول الفقه
في الخبر بمعنى الشك . وفي الأمر بمعنى التخيير، وهو أحد معاني حرف "أو ". ورد في قول الأصوليين : "إذا اتفق المستدل، وخصمه على إبطال ما عدا وصفين؛ فيكفي المستدل الترديد بينهما، فيقول : العلة إما كذا وإما كذا، فإذا بطلت إحدى العلتين تعينت الأخرى . وفي قولهم : الترديد لا يصلح إلا في مواطن الشك .
انظر : الفروق للقرافي 4/101، الإبهاج لابن السبكي 1/322، البحر المحيط للزركشي 7/291.
تعريفات أخرى :

  • يطلق بمعنى التقسيم سواء ورد في معرض الاستدلال المسمّى بالسبر، والتقسيم، أو في معرض الاعتراض على علة القياس أو غيرها من الأدلة، المسمّى سؤال التقسيم .