تَرْكُ الاِسْتِفْصَال

تَرْكُ الاِسْتِفْصَال


أصول الفقه
عدم سؤال الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - عن الأمر الذي له أحوال، والحكم عليه من غير تفريق بين حال، وأخرى . ومثاله ما روى الترمذي، وابن ماجه أن غيلان الثقفي أسلم، وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "أمسك أربعاً، وفارق سائرهن ". ولم يسئل غيلان عن كيفية عقوده عليهن من حيث الجمع، والترتيب، فكان إطلاقه القول من غير سؤال دالاً على أن لا فرق بين أن تكون العقود عليهن معاً، أو مرتبة . وهذا المصطلح جزء من قاعدة أصولية ذكرها الشافعي، وهي : ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال .
انظر : البرهان للجويني، 122/1، المحصول للرازي، 386/2، رفع النقاب للشوشاوي، 118/3.