التِّرْيَاقُ

التِّرْيَاقُ


الفقه أصول الفقه
دَوَاءٌ يُسْتَعْمَل لِدَفْعِ السُّمِّ، بعضه يُجْعَل فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْحَيَّاتِ . ومن أمثلته جواز بيع، وشراء، وتناول الترياق إذا لم يكن محرماً من لحوم الأفاعي . ومن شواهده قوله عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ، ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا، وَهَا هُنَا، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ : "تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ ". أبو داوود :3855. وصححه الألباني .
انظر : الاختيار للموصلي، 3/147، الأم للشافعي، 2/244، الإنصاف للمرداوي، 4/272.

التعريف اللغوي :


التِّرْياقُ: دَواءُ السُّمُومِ، ويُقالُ لَهُ أيضاً: دِرْياقٌ، وطِرْياقٌ على وَزْنِ "تِفْعال"، مَأْخوذٌ مِن الرِّيقِ؛ لِـما فيه مِنْ رِيقِ الحَيّاتِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تِرْياق) في كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: ما يُباحُ أَكْلُهُ لِلْـمُضْطَرّ.

جذر الكلمة :


ترق

المراجع :


العين : (5/127) - مشارق الأنوار : (1/120) - غريب الحديث لابن الجوزي : (1/106) - مختار الصحاح : (ص 83) - المزهر : (1/366) - تاج العروس : (25/113) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/74) - النجم الوهاج في شرح المنهاج : (4/257) - الـمغني لابن قدامة : (6/305) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/306) - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 181) - مفاتيح العلوم : (ص 200) -