القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
دَوَاءٌ يُسْتَعْمَل لِدَفْعِ السُّمِّ، بعضه يُجْعَل فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْحَيَّاتِ . ومن أمثلته جواز بيع، وشراء، وتناول الترياق إذا لم يكن محرماً من لحوم الأفاعي . ومن شواهده قوله عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ، ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا، وَهَا هُنَا، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ : "تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ ". أبو داوود :3855. وصححه الألباني .
التِّرْياقُ: دَواءُ السُّمُومِ، ويُقالُ لَهُ أيضاً: دِرْياقٌ، وطِرْياقٌ على وَزْنِ "تِفْعال"، مَأْخوذٌ مِن الرِّيقِ؛ لِـما فيه مِنْ رِيقِ الحَيّاتِ.
يَرِد مُصْطلَح (تِرْياق) في كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: ما يُباحُ أَكْلُهُ لِلْـمُضْطَرّ.
ترق
دَوَاءٌ يُسْتَعْمَل لِدَفْعِ السُّمِّ.
* العين : (5/127)
* مشارق الأنوار : (1/120)
* غريب الحديث لابن الجوزي : (1/106)
* مختار الصحاح : (ص 83)
* المزهر : (1/366)
* تاج العروس : (25/113)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/74)
* النجم الوهاج في شرح المنهاج : (4/257)
* الـمغني لابن قدامة : (6/305)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/306)
* معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 181)
* مفاتيح العلوم : (ص 200) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التِّرْيَاقُ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ، وَجُوِّزَ ضَمُّهُ وَفَتْحُهُ، وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ الأَْوَّل وَهُوَ مُعَرَّبٌ، وَيُقَال بِالدَّال وَالطَّاءِ أَيْضًا: دَوَاءٌ يُسْتَعْمَل لِدَفْعِ السُّمِّ وَهُوَ أَنْوَاعٌ. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - قَال الْحَنَابِلَةُ: التِّرْيَاقُ دَوَاءٌ يُتَعَالَجُ بِهِ مِنَ السُّمِّ، وَيُجْعَل فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْحَيَّاتِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُبِيحُوا أَكْلَهُ وَلاَ شُرْبَهُ؛ لأَِنَّ لَحْمَ الْحَيَّةِ حَرَامٌ، وَلاَ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِمُحَرَّمٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (2) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ تَعَلَّقْتُ بِتَمِيمَةٍ، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَل نَفْسِي (3) وَالْمَعْنَى: أَنِّي إِنْ فَعَلْتُ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ كُنْتُ مِمَّنْ لاَ يُبَالِي بِمَا فَعَلَهُ مِنَ الأَْفْعَال، وَلاَ يَنْزَجِرُ عَمَّا لاَ يَجُوزُ فِعْلُهُ شَرْعًا.
وَقَال الْخَطَّابِيُّ: لَيْسَ شُرْبُ التِّرْيَاقِ مَكْرُوهًا مِنْ أَجْل التَّدَاوِي. وَقَدْ أَبَاحَ رَسُول اللَّهِ ﷺ التَّدَاوِيَ وَالْعِلاَجَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْل مَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ لُحُومِ الأَْفَاعِي، وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ.
وَالتِّرْيَاقُ أَنْوَاعٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ لُحُومِ الأَْفَاعِي فَلاَ بَأْسَ بِتَنَاوُلِهِ. (4)
وَمِمَّا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثَ فِي التَّدَاوِي وَالْعِلاَجِ مَا رُوِيَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ﵁ قَال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَاءَتِ الأَْعْرَابُ فَقَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ أَنَتَدَاوَى؟ فَقَال: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَال: الْهَرَمُ وَفِي لَفْظٍ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِل دَاءً إِلاَّ أَنْزَل لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ (5) وَفِي مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيحِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي التِّرْيَاقِ مُحَرَّمٌ شَرْعًا مِنْ لُحُومِ الأَْفَاعِي وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ حَرَامًا. (6)
وَبِتَحْرِيمِ لُحُومِ الْحَيَّاتِ يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. (7)
وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِيمَا إِذَا جُعِل لَحْمُ الْحَيَّاتِ فِي التِّرْيَاقِ لِلتَّدَاوِي - أُسْوَةً بِالتَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ - رَأْيَانِ:
ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ: الْمَنْعُ. وَقِيل: يُرَخَّصُ إِذَا عَلِمَ فِيهِ الشِّفَاءَ وَلَمْ يُعْلَمْ دَوَاءٌ آخَرُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَذِنَ بِالتَّدَاوِي، وَجَعَل لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَإِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الدَّوَاءِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ وَعُلِمَ فِيهِ الشِّفَاءُ فَقَدْ زَالَتْ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِهِ، وَحَل تَنَاوُلُهُ لِلتَّدَاوِي بِهِ. وَحَدِيثُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (8) مَعْنَاهُ: نَفْيُ الْحُرْمَةِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالشِّفَاءِ. دَل عَلَيْهِ جَوَازُ إِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ، وَجَوَازُ شُرْبِهَا لإِِزَالَةِ الْعَطَشِ، مَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا. (9)
وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي التَّدَاوِي بِهِ أُسْوَةً بِالْمُحَرَّمِ الْمُخَالِطِ لِلدَّوَاءِ الْمَنْعُ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَالْجَوَازُ عِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ مَتَى عُلِمَ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ. (10)
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ أَبَاحُوا أَكْل الْحَيَّةِ مَتَى ذُكِّيَتْ فِي مَوْضِعِ ذَكَاتِهَا، وَأُمِنَ سُمُّهَا، وَاحْتِيجَ لأَِكْلِهَا بِسُمِّهَا لِمَنْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ لِمَرَضِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهَا. (11) وَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّ لَحْمَهَا مَتَى دَخَل فِي التِّرْيَاقِ وَخَالَطَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَدَاوِي) .
__________
(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 10 / 350 نشر المكتبة السلفية، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمحدث علي بن سلطان محمد 8 / 361 م إمدادية ملتان.
(2) المغني لابن قدامة 8 / 605 م الرياض الحديثة. وحديث: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما. . . " أخرجه الإمام أحمد في كتاب الأشربة (ص 63 - ط وزارة الأوقاف العراقية) . من حديث ابن مسعود وصححه ابن حجر في الفتح (10 / 79 - ط السلفية) .
(3) حديث: " ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت. . . " أخرجه أبو داود (10 / 349 - عون المعبود - ط السلفية) وأعله المنذري بضعف أحد رواته.
(4) عون المعبود في شرح سنن أبي داود 10 / 349 - 351.
(5) الطب النبوي لابن القيم الجوزية 13 مؤسسة الرسالة، وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية 3 / 66 ط مصطفى الحلبي. وحديث: " إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه. . . " أخرجه أحمد (1 / 377 - ط الميمنية) والحاكم (2 / 399 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(6) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8 / 361.
(7) الاختيار شرح المختار 3 / 147 مصطفى الحلبي 1355 هـ، وابن عابدين 5 / 193 ط دار إحياء التراث، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 255، وروضة الطالبين 3 / 272 المكتب الإسلامي، والمغني 8 / 586.
(8) حديث: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " سبق تخريجه (ص 332) .
(9) ابن عابدين 1 / 140، 2 / 404، 5 / 249 ط دار إحياء التراث العربي.
(10) منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 4 / 203.
(11) جواهر الإكليل 1 / 217، والشرح الكبير 2 / 115.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 232/ 11