تَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ

تَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ


الفقه
أَنْ يُحْضِرَ الْقَاضِي الْمُزَكِّيَ بَعْدَمَا زَكَّى؛ لِيُزَكِّيَ الشُّهُودَ أَمَامَهُ . ومن شواهده قولهم : "ثُمَّ لَابُدَّ فِي تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُزَكِّي، وَالشَّاهِدِ لِتَنْتَفِيَ شُبْهَةُ تَعْدِيلِ غَيْرِهِ ."
انظر : الاختيار للموصلي، 2/142، منح الجليل لعليش، 8/408، الموسوعة الفقهية الكويتية، 11/241.