التَّسَاقُط

التَّسَاقُط


أصول الفقه
إلغاء الدليلين المتعارضين . ومن استعمال الأصوليين لهذا المصطلح قولهم : البينتان إذا تعارضتا تتساقطان، والأمارتان إذا تعارضتا تساقطتا .
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 417، الإبهاج للسبكي، 201/3، حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع، 401/2.

المعنى الاصطلاحي :


عَدَمُ الأَخْذِ بِأَدِلَّةِ الخَصْمَيْنِ عِنْدَ تعارُضِها وتَساوِيها وعَدَمِ الـمُرَجِّحِ بَيْنَها.

التعريف اللغوي :


التَّساقُطُ: وُقُوعُ الشَّيْءِ واِنْهِيارُهُ مُتَتابِعاً، يُقال: تَساقَطَ الـمَطَرُ، أيْ: وَقَعَ مُتَتابِعاً شَيْئاً فَشَيْئاً، وتَساقَطَ البَيْتُ، أي: انْهارَ ووَقَعَ. وساقَطَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ: أَوْقَعَهُ وتابَعَ إِنْزالَهُ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّساقُطُ: وُقُوعُ الشَّيْءِ واِنْهِيارُهُ مُتَتابِعاً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تَساقُط) في الفقهِ في كتاب الطَّهارَةِ، باب: أَحْكام الـمِياه، عند الكلامِ عن الماءِ الـمُسْتَعْمَلِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، وغير ذلك من الأبوابِ. ويُطْلَقُ في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: التَّعارُض والتَّرْجيح، ويُراد به: العَوْدَةُ إلى البَراءَةِ الأصْلِيَّةِ -أيْ: بَراءَةُ ذِمَّةِ الإنسان مِن التَّكاليفِ الشَّرْعِيَّةِ والحُقوقِ المالِيَّةِ، حتّى يَقومَ دَليلٌ على شُغْلِها- عند تَساوِي دَلِيلَيْنِ ظَنِّيَيْنِ، وعَدَمِ وُجودِ مُرَجِّحٍ بَيْنَهُما.

جذر الكلمة :


سقط

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (6/222) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 211) - مختار الصحاح : (ص 149) - تاج العروس : (19/354) - المعجم الوسيط : (1/435) - شرح منتهى الإرادات : (3/523) - المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : (2/231) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/339) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/480) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (14/84) -