التَّسَاوِي

التَّسَاوِي


أصول الفقه
التعادل بين الدليلين بحيث لا يكون لأحدهما ما يوجب رجحانه . ومن ذلك قولهم التساوي يمنع الترجيح؛ لأنه يكون ترجيحاً بلا مرجح . وقولهم : عند تساوي الدليلين المتعارضين، هل يتخير المجتهد، أو يتساقطان، ويبحث عن دليل آخر؟
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 70، 417، والإبهاج لابن السبكي، 3/215، وشرح الكوكب المنير للفتوحي، 1/70.
تعريفات أخرى :

  • يطلق بمعنى : التماثل بين حقيقتين بحيث يلزم من وجود إحداهما وجود الأخرى ومن عدمها عدم الأخرى . ومن ذلك قولهم : "الإنسان يساوي الضاحك بالقوة؛ لأنه يلزم من وجود حقيقة الإنسان وجود حقيقة الضاحك بالقوة، ويلزم من عدمها عدم الأخرى، فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة ".