تَسَاوِي الْأَمَارَتَيْن

تَسَاوِي الْأَمَارَتَيْن


أصول الفقه
كون الدليلين الظنيين في مرتبة واحدة من حيث القوة . ومن شواهد استعماله خلافهم في إمكان تساوي الأمارتين المتضادتين، فمنعه بعضهم، وأجازه آخرون . ومنه –أيضاً - خلافهم فيما يجب على المجتهد عند تساوي الأمارتين الدالتين على حكمين مختلفين، فقيل يتخير، وقيل يتوقف . مثل أمارات القبلة إذا تساوت ماذا يصنع من حضرته الصلاة .
انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري، 2/306، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 417، التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، 4/356.