البحث

عبارات مقترحة:

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

التَّشْبِيبُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الشِّعْرُ الرقيق فيه كلامٌ حسَنٌ في ذِكْر النساء، وأوصافهن . ومثاله ما ذكره الفقهاء من تحريم التشبيب بامرأة معينة، وشاهدهم على ذلك قوله تعالى : ﱫﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱪ النور :١٩ .


انظر : روضة الطالبين للنووي، 11/229، المغني لابن قدامة، 10/177، المغرب للمطرزي، 1/429.
هذا المصطلح مرادف لـ الْغَزَل .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

ذِكْرُ النِّسَاءِ وَالابْتِدَاءُ بِذلك فِي الشِّعْرِ وَنَحْوِهِ ، تَقُولُ: شَبَّبَ بِالْمَرْأَةِ أَيْ قَالَ فِيهَا شِعْرًا، وَالتَّشْبِيبُ أَيْضًا: وَصْفُ النِّسَاءِ، وَيَأْتِي التَّشْبِيبُ بِمَعْنَى: ذِكْرِ حَالِ الشَّبَابِ وَاللَّهْوِ، وَهُوَ جَمْعُ شَابٍ، وَخِلاَفُهُ الشَّيْبُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى وَصْفِ العِشْقِ وَنحوهِ ، وَأَصْلُ التَّشْبِيبِ: التَّنْشِيطُ وَالتَّهْيِيجُ، مِنْهُ شِبَابُ الفَرَسِ وَهُوَ أَنْ يَنْشَطَ وَيَرْفَعَ يَدَيْهِ جَمِيعًا، يُقَالُ: شَبَّبَ النَّارَ يُشَبِّبُهَا تَشْبِيبًا أَيْ هَيَّجَهَا، وَشَبَّبْتُ الحَرْبَ: أَوْقَدْتُهَا، وَالشَّبِيبَةُ: الارْتِفَاعُ عَنْ حَالِ الطُّفُولِيَّةِ، وَقِيلَ أَصْلُ التَّشْبِيبِ مِنَ الشَبِّ، وَهُوَ الظُّهُورِ، يُقَالُ: شَبَّ وَجْهَ الْجَارِيَةِ إِذَا أَظْهَرَ مَا يَخْفَى مِنْ مَحَاسِنِهِ.

إطلاقات المصطلح

يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (التَّشْبِيبِ) فِي كِتَابِ الحَجْرِ فِي بَابِ عَلاَمَاتِ البُلُوغِ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ شُروطِ الشَّهادَةِ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي عِلْمِ المَوَارِيثِ وَيُرادُ بِهِ: ذِكْرُ البَنَاتِ مُطْلَقًا عَلَى اخْتِلاَفِ دَرَجَاتِهِنَّ. وَيُسْتَعْمَلُ التَّشْبِيبُ اسْتِعْمَالاً مُعَاصِرًا فِي بَابِ الجِراحَةِ الطِبِيَّةِ وَيُرادُ بِهِ: إِزَالَةُ آثَارِ الكِبَرِ وَالشَّيْخُوخَةِ.

جذر الكلمة

شبب

التعريف

الشِّعْرُ الرقيق فيه كلامٌ حسَنٌ في ذِكْر النساء، وأوصافهن.

المراجع

* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : 1 /113 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : 1 /170 - دستور العلماء : 1 /200 - الصحاح : 1 /151 - معجم مقاييس اللغة : 3 /177 - لسان العرب : 1 /481 - لسان العرب : 1 /481 - الـمغني لابن قدامة : 9 /178 - فتح القدير لابن الهمام : 6 /36 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّشْبِيبُ مَصْدَرُ شَبَّبَ. وَمِنْ مَعَانِيهِ: تَرْقِيقُ أَوَّل الشِّعْرِ بِذِكْرِ النِّسَاءِ، وَشَبَّبَ بِالْمَرْأَةِ: قَال فِيهَا الْغَزْل أَوِ النَّسِيبَ. (1) وَالاِصْطِلاَحُ الْفِقْهِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّشْبِيبُ، وَالنَّسِيبُ، وَالْغَزَل أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ، الْمُرَادُ مِنْهَا: ذِكْرُ مَحَاسِنِ النِّسَاءِ (2) .
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - يَحْرُمُ التَّشْبِيبُ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَى الْمُشَبِّبِ أَوْ بِغُلاَمٍ أَمْرَدَ.
وَلاَ يُعْرَفُ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ ذِكْرِ الْمُثِيرِ عَلَى الْفُحْشِ مِنَ الصِّفَاتِ الْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ لاِمْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ ذِكْرُ الصِّفَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِِْيذَاءِ لَهَا وَلِذَوِيهَا، وَهَتْكِ السِّتْرِ وَالتَّشْهِيرِ بِمُسْلِمَةٍ.
أَمَّا التَّشَبُّبُ بِزَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ مَا لَمْ يَصِفْ أَعْضَاءَهَا الْبَاطِنَةَ، أَوْ يَذْكُرَ مَا مِنْ حَقِّهِ الإِِْخْفَاءُ فَإِِنَّهُ يُسْقِطُ مُرُوءَتَهُ، وَيَكُونُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا، عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ. (3)
وَكَذَا يَجُوزُ التَّشْبِيبُ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ، مَا لَمْ يَقُل فُحْشًا أَوْ يَنْصِبُ قَرِينَةً تَدُل عَلَى التَّعْيِينِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ تَحْسِينُ الْكَلاَمِ وَتَرْقِيقُهُ لاَ تَحْقِيقُ الْمَذْكُورِ، فَإِِنْ نَصَبَ قَرِينَةً تَدُل عَلَى التَّعْيِينِ فَهُوَ فِي حُكْمِ التَّعْيِينِ. وَلَيْسَ ذِكْرُ اسْمِ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ كَلَيْلَى وَسُعَادَ تَعْيِينًا، لِحَدِيثِ: كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ: وَإِِنْشَادُهُ قَصِيدَتَهُ الْمَشْهُورَةَ " بَانَتْ سُعَادُ. . بَيْنَ يَدَيِ الرَّسُول ﷺ. (4)

(التَّشَبُّبُ بِغُلاَمٍ:
3 - يَحْرُمُ التَّشْبِيبُ بِغُلاَمٍ - إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَعْشَقُهُ وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا، لأَِنَّهُ لاَ يَحِل بِحَالٍ. وَقِيل: إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ. (5)
هَذَا فِي إِنْشَاءِ الْقَوْل مِنْ شِعْرٍ أَوْ نَثْرٍ. أَمَّا رِوَايَةُ ذَلِكَ أَوْ إِنْشَادُهُ فَإِِنَّهُ إِِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْحَضَّ عَلَى الْمُحَرَّمِ فَهُوَ مُبَاحٌ لِنَحْوِ الاِسْتِشْهَادِ أَوْ تَعَلُّمِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاَغَةِ.
وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ تَحْرِيمَ التَّشْبِيبِ بِالْمَرْأَةِ بِكَوْنِهَا مُعَيَّنَةً حَيَّةً. فَلَوْ شَبَّبَ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ حَيَّةٍ لَمْ يَحْرُمْ. (6)
__________
(1) لسان العرب.
(2) حاشية الجمل 5 / 382.
(3) حاشية الجمل 5 / 382، ومغني المحتاج 4 / 431، وفتح القدير 6 / 36، والإنصاف 12 / 52 ط القاهرة 1377 ط السنة المحمدية.
(4) مغني المحتاج 4 / 431، وتحفة المحتاج 8 / 434، والدسوقي 4 / 166 - 167 وحديث كعب بن زهير في إنشاده قصيدته المشهورة: " بانت سعاد " أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (2 / 501 - 515 - ط الحلبي) .
(5) المصادر السابقة.
(6) المراجع السابقة، والمغني 9 / 178، وفتح القدير 6 / 36.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 14/ 12