التَّشْغِيب

التَّشْغِيب


أصول الفقه
ما أوْهَمَ الكلامَ عن حجة، أو شبهة، ولم يكُ في نفسه حجةً، ولا شبهةً . ومن استعمال الأصوليين له قول الطوفي : "فإن قيل : وجوب اتّباع سبيل المؤمنين مأمورٌ به؛ لأنّه واجبٌ، وكلّ واجبٍ مأمورٌ به، وإذا ثبت أنّه مأمورٌ به، كان عمومه في الزّمان مبنيًّا على أنّ الأمر يقتضي التّكرار، وهو ممنوعٌ . وأيضًا، فإنّ وجوب اتّباع سبيل المؤمنين من باب المطلق، لا من باب العامّ، والمطلق يحصل امتثاله بالمرّة الواحدة، فاتّباع سبيل المؤمنين يحصل بالاتّباع في بعض الأزمان، وهو بعد انقراض العصر كما قلناه . فالجواب : أنّ مثل هذا السّؤال إنّما يرخّص في إيراد مثله عند التّشغيب، والمغاليط الجدليّة لقهر الخصم، أمّا عند التّحقيق، فلا
انظر : الواضح لابن عقيل، 1/339، 419، الإحكام لابن حزم، 3/69، شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/67.