الأول
(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
الدعاء للعاطس بأن يقال له : "يرحمك الله ." ومن شواهده الحديث الشريف : "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ، أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ". البخاري : 6224.
التَّشْمِيتُ: الدُّعاءُ بِالخَيْرِ والبَرَكَةِ، وكُلُّ داعٍ لأَحَدٍ بِـخَيْرٍ فهو مُشَمِّتٌ ومُسَمِّتٌ، يُقال: شَـمَّتَهُ: إذا دَعا له بِالبَرَكَةِ، وأمّا التَّسْمِيتُ، فهو: ذِكْرُ اللهِ على الشَّيْءِ، والدُّعاءُ لِلْعاطِسِ بِقَوْلِكَ لَهُ: "يَرْحَمُكَ اللهُ"، وقِيل مَعْناهُ: هَداكَ اللهُ إلى السَّمْتِ، وذلك لِما في العَطْسِ مِن الاِنْزِعاجِ والقَلَقِ، والسَّمْتُ: الطَّرِيقُ الـحَسَنُ والسَّكِينَةُ والوَقارُ.
يَرِد مُصْطلَح (تَشْمِيت) في كتاب الصَّلاةِ، باب: خُطْبَة الجُمُعَةِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: أَحْكام أَهْلِ الذِّمَّةِ، عند بَيانِ حُكْمِ تَشْمِيتِ الكافِرِ.
شـمت
أن يُقالَ لِلعاطِسِ: "يَرْحَمُكَ اللهُ"، بعد أن يقولَ العاطِسُ: "الحَمْدُ للهِ".
التَّشْمِيتُ: أَدَبٌ مِنَ الآدابِ الإِسْلامِيَّةِ، وهو الدُّعاءُ لِلْعاطِسِ بِالخَيْرِ بِقَوْلِ: "يَرْحَمُكَ اللهُ".
التَّشْمِيتُ: الدُّعاءُ بِالخَيْرِ والبَرَكَةِ.
الدعاء للعاطس بأن يقال له: "يرحمك الله".
* العين : (6/247)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/471)
* مختار الصحاح : (ص 326، و ص 354)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 131)
* القاموس الفقهي : (ص 201)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (25/12)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/500)
* لسان العرب : (2/46، و 2/51)
* تاج العروس : (4/582)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/287) -
1 - مِنْ مَعَانِي التَّشْمِيتِ لُغَةً: الدُّعَاءُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ. وَكُل دَاعٍ لأَِحَدٍ بِخَيْرٍ فَهُوَ مُشَمِّتٌ وَمُسَمِّتٌ بِالشِّينِ وَالسِّينِ، وَالشِّينُ أَعْلَى وَأَفْشَى فِي كَلاَمِهِمْ. وَكُل دُعَاءٍ بِخَيْرٍ فَهُوَ تَشْمِيتٌ.
وَفِي حَدِيثِ تَزْوِيجِ عَلِيٍّ بِفَاطِمَةَ ﵄: شَمَّتَ عَلَيْهِمَا: أَيْ دَعَا لَهُمَا بِالْبَرَكَةِ. (1)
وَفِي حَدِيثِ الْعُطَاسِ: فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآْخَرُ. فَالتَّشْمِيتُ وَالتَّسْمِيتُ: الدُّعَاءُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ. وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ أَوْ تَسْمِيَتُهُ: أَنْ يَقُول لَهُ مَتَى كَانَ مُسْلِمًا: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. (2)
وَهُوَ لاَ يَخْرُجُ فِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى. الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِلْعَاطِسِ عَقِبَ عُطَاسِهِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ، فَيَقُول: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَوْ زَادَ: رَبِّ الْعَالَمِينَ كَانَ أَحْسَن كَفِعْل ابْنِ مَسْعُودٍ. وَلَوْ قَال: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُل حَالٍ كَانَ أَفْضَل كَفِعْل ابْنِ عُمَرَ. وَقِيل يَقُول: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، كَفِعْل غَيْرِهِمَا. وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ مَرْفُوعًا إِِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُل حَالٍ أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (3) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إِِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُل حَالٍ (4) وَمَتَى حَمِدَ اللَّهَ بَعْدَ عَطْسَتِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْ إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ الْمُصَلِّينَ أَنْ يُشَمِّتَهُ " يَرْحَمُكَ اللَّهُ " فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُل مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُول: يَرْحَمُكَ اللَّهُ (5) . وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إِِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الْحَمْدُ لِلَّهِ. وَلْيَقُل لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَإِِذَا قَال لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُل: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. (6)
وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى فَشَمِّتْهُ، وَإِِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. (7)
وَإِِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ بَعْدَ عَطْسَتِهِ فَلاَ يُشَمَّتُ.
فَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ ﵁ مَرْفُوعًا {إِِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ، فَإِِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ. (8)
وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال: عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآْخَرَ. فَقَال الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ: عَطَسَ فُلاَنٌ فَشَمَّتَّهُ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي فَقَال: إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى، وَإِِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى (9) وَهَذَا الْحُكْمُ عَامٌّ وَلَيْسَ مَخْصُوصًا بِالرَّجُل الَّذِي وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ.
يُؤَيِّدُ الْعُمُومَ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى إِِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ، وَإِِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ. (10)
فَالتَّشْمِيتُ قَدْ شُرِعَ لِمَنْ حَمِدَ اللَّهَ دُونَ مَنْ لَمْ يَحْمَدْهُ، فَإِِذَا عَرَفَ السَّامِعُ أَنَّ الْعَاطِسَ حَمِدَ اللَّهَ بَعْدَ عَطْسَتِهِ شَمَّتَهُ، كَأَنْ سَمِعَهُ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَإِِنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ يَحْمَدُ اللَّهَ، بَل سَمِعَ مَنْ شَمَّتَ ذَلِكَ الْعَاطِسَ، فَإِِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ التَّشْمِيتُ لِعُمُومِ الأَْمْرِ بِهِ لِمَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ، وَقَال النَّوَوِيُّ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُشَمِّتُهُ مَنْ سَمِعَهُ دُونَ غَيْرِهِ. وَهَذَا التَّشْمِيتُ سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَابِلَةِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ وَاجِبٌ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِوُجُوبِهِ عَلَى الْكِفَايَةِ. (11) وَنُقِل عَنِ الْبَيَانِ أَنَّ الأَْشْهَرَ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ، لِحَدِيثِ كَانَ حَقًّا عَلَى كُل مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُول لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. (12)
فَإِِنْ عَطَسَ وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ نِسْيَانًا اسْتُحِبَّ لِمَنْ حَضَرَهُ أَنْ يُذَكِّرَهُ الْحَمْدَ لِيَحْمَدَ فَيُشَمِّتَهُ. وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (13) .
3 - وَيُنْدَبُ لِلْعَاطِسِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ شَمَّتَهُ: فَيَقُول لَهُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَوْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، وَقِيل: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَيَقُول: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ. فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِِذَا عَطَسَ فَقِيل لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. قَال: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ. قَال ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى عَظِيمِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الْعَاطِسِ. يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِمَّا رُتِّبَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ. وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِِلَى عَظِيمِ فَضْل اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ. فَإِِنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُ الضَّرَرَ بِنِعْمَةِ الْعَطْسِ، ثُمَّ شَرَعَ لَهُ الْحَمْدَ الَّذِي يُثَابُ عَلَيْهِ، ثُمَّ الدُّعَاءَ بِالْخَيْرِ بَعْدَ الدُّعَاءِ بِالْخَيْرِ وَشَرَعَ هَذِهِ النِّعَمَ الْمُتَوَالِيَاتِ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ فَضْلاً مِنْهُ وَإِِحْسَانًا. فَإِِذَا قِيل لِلْعَاطِسِ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَمَعْنَاهُ: جَعَل اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ لِتَدُومَ لَكَ السَّلاَمَةَ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِِلَى تَنْبِيهِ الْعَاطِسِ عَلَى طَلَبِ الرَّحْمَةِ وَالتَّوْبَةِ مِنَ الذَّنْبِ، وَمِنْ ثَمَّ شُرِعَ بِهِ الْجَوَابُ بِقَوْلِهِ: غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَقَوْلُهُ: وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ أَيْ شَأْنَكُمْ. (14) وقَوْله تَعَالَى: {سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ} (15) أَيْ شَأْنَهُمْ.
وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلاَتِهِ أَوْ خَلاَئِهِ.
مَا يَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ مُرَاعَاتُهُ:
4 - مِنْ آدَابِ الْعَاطِسِ: أَنْ يَخْفِضَ بِالْعَطْسِ صَوْتَهُ وَيَرْفَعَهُ بِالْحَمْدِ. وَأَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ لِئَلاَّ يَبْدُوَ مِنْ فِيهِ أَوْ أَنْفِهِ مَا يُؤْذِي جَلِيسَهُ. وَلاَ يَلْوِي عُنُقَهُ يَمِينًا وَلاَ شِمَالاً لِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ بِذَلِكَ. قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الْحِكْمَةُ فِي خَفْضِ الصَّوْتِ بِالْعُطَاسِ: أَنَّ رَفْعَهُ إِزْعَاجًا لِلأَْعْضَاءِ. وَفِي تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ: أَنَّهُ لَوْ بَدَرَ مِنْهُ شَيْءٌ آذَى جَلِيسَهُ. وَلَوْ لَوَى عُنُقَهُ صِيَانَةً لِجَلِيسِهِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ الاِلْتِوَاءِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ. (16)
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّشْمِيتِ:
5 - قَال ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: مِنْ فَوَائِدِ التَّشْمِيتِ تَحْصِيل الْمَوَدَّةِ، وَالتَّأْلِيفُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَأْدِيبُ الْعَاطِسِ بِكَسْرِ النَّفْسِ عَنِ الْكِبْرِ، وَالْحَمْل عَلَى التَّوَاضُعِ لِمَا فِي ذِكْرِ الرَّحْمَةِ مِنَ الإِِْشْعَارِ بِالذَّنْبِ الَّذِي لاَ يَعْرَى عَنْهُ أَكْثَرُ الْمُكَلَّفِينَ. (17)
التَّشْمِيتُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ:
6 - كَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ التَّشْمِيتَ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ، (18) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ: أَنَّ الْكَلاَمَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ لاَ يَحْرُمُ، وَيُسَنُّ الإِِْنْصَاتُ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّشْمِيتِ وَغَيْرِهِ، وَاسْتَدَل بِمَا رَوَى أَنَسٌ ﵁ قَال: دَخَل رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَال: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَأَشَارَ النَّاسُ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَال: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَال: إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ (19) وَإِِذْ جَازَ هَذَا فِي الْخُطْبَةِ جَازَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ أَثْنَاءَهَا.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الإِِْنْصَاتَ لِسَمَاعِ الْخُطْبَةِ وَاجِبٌ. لِمَا رَوَى جَابِرٌ ﵁ قَال: دَخَل ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ إِِلَى أُبَيٍّ ﵁ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَسَكَتَ حَتَّى صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فَقَال لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ؟ فَقَال: إِنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ مَعَنَا الْجُمُعَةَ. قَال: وَلِمَ؟ قَال: لأَِنَّكَ تَكَلَّمْتَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَدَخَل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ، فَقَال: صَدَقَ أُبَيٌّ (20) وَإِِذَا كَانَ الإِِْنْصَاتُ وَاجِبًا كَانَ مَا خَالَفَهُ مِنْ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ حَرَامًا. (21)
وَلِلْحَنَابِلَةِ رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا:
الْجَوَازُ مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ قَوْل الأَْثْرَمِ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَيِ الإِِْمَامَ أَحْمَدَ - سُئِل: يَرُدُّ الرَّجُل السَّلاَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَال: نَعَمْ. قَال: وَيُشَمِّتُ الْعَاطِسَ؟ فَقَال: نَعَمْ.
وَالإِِْمَامُ يَخْطُبُ. وَقَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. قَال ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَإِِسْحَاقُ.
وَالثَّانِيَةُ:
إِنْ كَانَ لاَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ شَمَّتَ الْعَاطِسَ، وَإِِنْ كَانَ يَسْمَعُ لَمْ يَفْعَل، قَال أَبُو طَالِبٍ: قَال أَحْمَدُ: إِِذَا سَمِعْتَ الْخُطْبَةَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ وَلاَ تَقْرَأْ وَلاَ تُشَمِّتْ، وَإِِذَا لَمْ تَسْمَعِ الْخُطْبَةَ فَاقْرَأْ وَشَمِّتْ وَرُدَّ السَّلاَمَ. وَقَال أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لأَِحْمَدَ: يُرَدُّ السَّلاَمُ وَالإِِْمَامُ يَخْطُبُ وَيُشَمَّتُ الْعَاطِسُ؟ قَال: إِِذَا كَانَ لَيْسَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَيَرُدُّ، وَإِِذَا كَانَ يَسْمَعُ فَلاَ (22) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (23) وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄. تَشْمِيتُ مَنْ فِي الْخَلاَءِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ:
7 - يُكْرَهُ لِمَنْ فِي الْخَلاَءِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ أَنْ يُشَمِّتَ عَاطِسًا سَمِعَ عَطْسَتَهُ. بِذَلِكَ قَال فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ. كَمَا كَرِهُوا لَهُ إِنْ عَطَسَ فِي خَلاَئِهِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ بِلِسَانِهِ، وَأَجَازُوا لَهُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ دُونَ أَنْ يُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَهُ (24) وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ﵁ قَال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُول فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِِلَيَّ وَقَال: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَال: عَلَى طَهَارَةٍ (25)
تَشْمِيتُ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ لِلرَّجُل وَالْعَكْسُ:
8 - إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَّةً يُخْشَى الاِفْتِنَانُ بِهَا كُرِهَ لَهَا أَنْ تُشَمِّتَ الرَّجُل إِِذَا عَطَسَ، كَمَا يُكْرَهُ لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَى مُشَمِّتٍ لَهَا لَوْ عَطَسَتْ هِيَ. بِخِلاَفِ لَوْ كَانَتْ عَجُوزًا وَلاَ تَمِيل إِلَيْهَا النُّفُوسُ فَإِِنَّهَا تُشَمَّتُ وَتُشَمِّتُ مَتَى حَمِدَتِ اللَّهَ، بِذَلِكَ قَال الْمَالِكِيَّةُ (26) وَمِثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ.
جَاءَ فِي الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لاِبْنِ مُفْلِحٍ عَنْ ابْنِ تَمِيمٍ: لاَ يُشَمِّتُ الرَّجُل الشَّابَّةَ وَلاَ تُشَمِّتُهُ.
وَقَال السَّامِرِيُّ: يُكْرَهُ أَنْ يُشَمِّتَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ إِِذَا عَطَسَتْ وَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْعَجُوزِ. وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ﵁ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْعُبَّادِ فَعَطَسَتِ امْرَأَةُ أَحْمَدَ، فَقَال لَهَا الْعَابِدُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَقَال أَحْمَدُ ﵀. عَابِدٌ جَاهِلٌ.
وَقَال حَرْبٌ: قُلْتُ لأَِحْمَدَ: الرَّجُل يُشَمِّتُ الْمَرْأَةَ إِِذَا عَطَسَتْ؟ فَقَال: إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْطِقَهَا لِيَسْمَعَ كَلاَمَهَا فَلاَ؛ لأَِنَّ الْكَلاَمَ فِتْنَةٌ، وَإِِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشَمِّتَهُنَّ. وَقَال أَبُو طَالِبٍ: إِنَّهُ سَأَل أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: يُشَمِّتُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ إِِذَا عَطَسَتْ؟ قَال: نَعَمْ قَدْ شَمَّتَ أَبُو مُوسَى امْرَأَتَهُ.
قُلْتُ: فَإِِنْ كَانَتِ امْرَأَةً تَمُرُّ أَوْ جَالِسَةً فَعَطَسَتْ أُشَمِّتُهَا؟ قَال: نَعَمْ. وَقَال الْقَاضِي: وَيُشَمِّتُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ الْبَرْزَةَ وَيُكْرَهُ لِلشَّابَّةِ. وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ: يُشَمِّتُ الْمَرْأَةَ الْبَرْزَةَ وَتُشَمِّتُهُ وَلاَ يُشَمِّتُ الشَّابَّةَ وَلاَ تُشَمِّتُهُ، وَقَال الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: يَجُوزُ لِلرَّجُل تَشْمِيتُ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ وَالْعَجُوزِ، وَيُكْرَهُ لِلشَّابَّةِ، وَفِي هَذَا تَفْرِيقٌ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَغَيْرِهَا. (27)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ذَكَرَ صَاحِبُ الذَّخِيرَةِ: أَنَّهُ إِِذَا عَطَسَ الرَّجُل فَشَمَّتَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَإِِنْ عَجُوزًا رَدَّ عَلَيْهَا وَإِِلاَّ رَدَّ فِي نَفْسِهِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَكَذَا لَوْ عَطَسَتْ هِيَ كَمَا فِي الْخُلاَصَةِ. (28)
تَشْمِيتُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:
9 - لَوْ عَطَسَ كَافِرٌ وَحَمِدَ اللَّهَ عُقَيْبَ عُطَاسِهِ وَسَمِعَهُ مُسْلِمٌ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُشَمِّتَهُ بِقَوْلِهِ: هَدَاكَ اللَّهُ أَوْ عَافَاكَ اللَّهُ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ قَال: كَانَتِ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءَ أَنْ يَقُول يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَكَانَ يَقُول: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (29) . وَفِي قَوْلِهِ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. تَعْرِيضٌ لَهُمْ بِالإِِْسْلاَمِ: أَيِ اهْتَدُوا وَآمِنُوا يُصْلِحِ اللَّهُ بَالَكُمْ. فَلَهُمْ تَشْمِيتٌ مَخْصُوصٌ، وَهُوَ الدُّعَاءُ لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ وَإِِصْلاَحِ الْبَال. بِخِلاَفِ تَشْمِيتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِِنَّهُمْ أَهْلٌ لِلدُّعَاءِ بِالرَّحْمَةِ بِخِلاَفِ الْكُفَّارِ. (30) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: اجْتَمَعَ الْيَهُودُ وَالْمُسْلِمُونَ فَعَطَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَشَمَّتَهُ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا، فَقَال لِلْمُسْلِمِينَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَيَرْحَمُنَا وَإِِيَّاكُمْ. وَقَال لِلْيَهُودِ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (31)
تَشْمِيتُ الْمُصَلِّي غَيْرَهُ:
10 - مَنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ وَسَمِعَ عَاطِسًا حَمِدَ اللَّهَ عَقِبَ عُطَاسِهِ فَشَمَّتَهُ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ؛ لأَِنَّ تَشْمِيتَهُ لَهُ بِقَوْلِهِ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَجْرِي فِي مُخَاطَبَاتِ النَّاسِ، فَكَانَ مِنْ كَلاَمِهِمْ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ﵁ قَال: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْل أُمَّاهُ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُول اللَّهِ ﷺ دَعَانِي بِأَبِي وَأُمِّي هُوَ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي ﷺ وَلاَ كَهَرَنِي ثُمَّ قَال: إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ الآْدَمِيِّينَ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (32) هَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِِنْ كَانَ تَعْبِيرُ الْحَنَفِيَّةِ بِالْفَسَادِ وَتَعْبِيرُ غَيْرِهِمْ بِالْبُطْلاَنِ، إِلاَّ أَنَّ الْبُطْلاَنَ وَالْفَسَادَ فِي ذَلِكَ بِمَعْنًى. (33)
فَإِِنْ عَطَسَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَشَمَّتَ نَفْسَهُ فِي نَفْسِهِ دُونَ أَنْ يُحَرِّكَ بِذَلِكَ لِسَانَهُ بِأَنْ قَال: يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا نَفْسِي لاَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ خِطَابًا لِغَيْرِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ كَمَا إِِذَا قَال: يَرْحَمُنِي اللَّهُ. قَال بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْمَالِكِيَّةُ.
تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ فَوْقَ ثَلاَثٍ:
11 - مَنْ تَكَرَّرَ عُطَاسُهُ فَزَادَ عَلَى الثَّلاَثِ فَإِِنَّهُ لاَ يُشَمَّتُ فِيمَا زَادَ عَنْهَا؛ إِذْ هُوَ بِمَا زَادَ عَنْهَا مَزْكُومٌ. فَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوَعِ ﵁: شَمَّتَ رَسُول اللَّهِ ﷺ رَجُلاً عَطَسَ مَرَّتَيْنِ بِقَوْلِهِ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ قَال عَنْهُ فِي الثَّالِثَةِ: هَذَا رَجُلٌ مَزْكُومٌ. (34)
وَذَكَرَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ قَال: يُكَرَّرُ التَّشْمِيتُ إِِذَا تَكَرَّرَ الْعُطَاسُ، إِلاَّ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ مَزْكُومٌ فَيَدْعُوَ لَهُ بِالشِّفَاءِ. وَعِنْدَ هَذَا سَقَطَ الأَْمْرُ بِالتَّشْمِيتِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالزُّكَامِ، لأَِنَّ التَّعْلِيل بِهِ يَقْتَضِي أَنْ لاَ يُشَمَّتَ مَنْ عُلِمَ أَنَّ بِهِ زُكَامًا أَصْلاً، لِكَوْنِهِ مَرَضًا، وَلَيْسَ عُطَاسًا مَحْمُودًا نَاشِئًا عَنْ خِفَّةِ الْبَدَنِ وَانْفِتَاحِ الْمَسَامِّ وَعَدَمِ الْغَايَةِ فِي الشِّبَعِ. (35)
__________
(1) حديث: " تشميت النبي ﷺ علي وفاطمة. . . " أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (2 / 183 - 184 - ط دائرة المعارف العثمانية) . وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (10 / 601) فقد ورد به، وقال القزاز: التشميت: التبريك والعرب تقول: شمته إذا دعا له بالبركة. وشمت عليه إذ برك عليه. وفي الحديث في قصة تزويج علي بفاطمة (شمت عليهما) أي دعا لهما بالبركة.
(2) لسان العرب، الصحاح، ومختار الصحاح مادة: " شمت ".
(3) حديث: " إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال. . . " أخرجه أحمد (6 / 7 - ط الميمنية) من حديث سالم بن عبيد. وفي إسناده جهالة، ولكن ذكر له ابن حجر شواهد تقويه. (الفتح 10 / 600 ط السلفية) .
(4) حديث: " إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. . . " من حديث أبي هريرة. أخرجه أبو داود (5 / 290 - ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (4 / 265 - 266 ط دائرة المعارف العثمانية) . وإسناده صحيح. فتح الباري (10 / 608 - ط السلفية) .
(5) حديث: " إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم. . . " أخرجه البخاري (10 / 611 - الفتح - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(6) حديث: " إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. . . " أخرجه البخاري (10 / 608 - الفتح - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(7) حديث: " حق المسلم على المسلم خمس. . . " أخرجه البخاري (3 / 112 - الفتح - ط السلفية) . ومسلم (4 / 1705 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(8) حديث: " إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله. . . " أخرجه أحمد (4 / 412 - ط الميمنية) ومسلم (4 / 2292 - ط الحلبي) .
(9) حديث: " إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله " أخرجه البخاري (10 / 610 - الفتح - ط السلفية) ومسلم (4 / 2292 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(10) حديث: " إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. . . " سبق تخريجه ف / 2.
(11) الفتاوى الهندية 5 / 326، والاختيار شرح المختار 4 / 165 ط مصطفى الحلبي 1959، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 32، والأذكار للنووي 240 - 241، والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 326، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 10 / 599، 600، 610، 611، وكفاية الطالب الرباني 2 / 340 - 399، والشرح الصغير 4 / 764.
(12) فتح الباري 10 / 611.
(13) فتح الباري 10 / 611.
(14) كفاية الطالب على شرح الرسالة 2 / 399 - 400 ط مصطفى الحلبي 1938، والشرح الصغير 4 / 765، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 10 / 609 - 610.
(15) سورة محمد / 5.
(16) حديث: " كان إذا عطس وضع يده. . . " أخرجه أبو داود (5 / 288 - طبع عزت عبيد دعاس) وجوده ابن حجر في الفتح (10 / 602 - ط السلفية) .
(17) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 10 / 602.
(18) ابن عابدين 1 / 551، والشرح الكبير 1 / 386.
(19) حديث: " دخل رجل والنبي ﷺ قائم على المنبر " أخرجه البيهقي (3 / 221 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ابن خزيمة (3 / 149 - ط المكتب الإسلامي) .
(20) حديث: " صدق أبي " عن جابر قال: دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي ﷺ يخطب أورده الهيثمي في المجمع (2 / 185 - ط القدسي) وقال: " رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه، وفي الكبير باختصار، ورجال أبي يعلى ثقات ".
(21) المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 122، ومنهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة 1 / 280.
(22) المغني لابن قدامة 2 / 323 - 324 م الرياض الحديث، كشاف القناع عن متن الإقناع 2 / 48 م النصر الحديثة.
(23) سورة الأعراف / 204.
(24) ابن عابدين 1 / 230، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 33، والأذكار للنووي 28، والشرح الكبير 1 / 106، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 63 م النصر الحديثة.
(25) حديث: " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة " أخرجه أبو داود (1 / 23 - ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (1 / 167 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(26) حاشية العدوي على كفاية الطالب شرح الرسالة 2 / 399، والشرح الصغير 4 / 764.
(27) الآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 352 - 353.
(28) الاختيار شرح المختار 3 / 119 ط مصطفى الحلبي 1936، وابن عابدين 5 / 236.
(29) حديث أبي موسى الأشعري: " كانت اليهود يتعاطسون. . . " أخرجه الترمذي (5 / 82 - ط الحلبي) . وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
(30) الشرح الصغير 4 / 764، وحاشية العدوي على كفاية الطالب شرح الرسالة 2 / 399، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 352، والأذكار للنووي 243 - 244، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 10 / 609.
(31) حديث ابن عمر: " اجتمع اليهود والمسلمون. . . " أخرجه البيهقي في الشعب، وضعفه ابن حجر لضعف أحد رواته. (فتح الباري 15 / 609 - ط السلفية) .
(32) حديث: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء. . " أخرجه مسلم (1 / 381 - 382 - ط الحلبي) من حديث معاوية بن الحكم.
(33) ابن عابدين 1 / 416 - 417، وفتح القدير 1 / 347 ط دار إحياء التراث العربي، والشرح الصغير 4 / 764، وكفاية الطالب شرح الرسالة للقيرواني 2 / 399، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 2 / 33 مكتبة النجاح ليبيا، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 94، وروضة الطالبين 1 / 292، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 378 ط النصر الحديثة.
(34) حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه الترمذي (5 / 95 ط الحلبي) وقال: حسن صحيح.
(35) الشرح الصغير 4 / 675، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 10 / 604 - 607، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 354.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 25/ 12