التَّشْمِيسُ

التَّشْمِيسُ


الفقه
وَضْعُ الشيء في الشمس؛ ليجفَّ إن كان رطْباً، أو يطْهُر إن كان نجساً، أو غير ذلك . ومن أمثلته القول في الوضوء بالماء المشمس . ومن شواهده قول عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْه : " لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، فَإِنْهُ يُورِثُ الْبَرَصَ . " البيهقي : 13.
انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص : 160، مواهب الجليل للحطاب، 1/180، الإنصاف للمرداوي، 1/91.