تَظْهِيرُ الشَّيكِ

تَظْهِيرُ الشَّيكِ


الفقه
هو كتابة المستفيد على ظهر الشيك ما يفيد نقل حقه فيها إلى طرف آخر .ومثاله أن يدون نقل ملكية الحق الثابت في الصك، من المظهر إلى المظهر إليه، أو بقصد توكيل المظهر إليه في تحصيل قيمة الصك، أو بقصد رهن الحق الثابت في الصك للمظهر إليه .
انظر : الأوراق التجارية في النظام السعودي، إلياس حداد، ص 9، الموسوعة العربية الميسرة، بإشراف محمد شفيق غربال، 1/530، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، 13/573.