تَعَارُضُ الْعُرْف الْعَام وَالْعُرْف الْخَاص

تَعَارُضُ الْعُرْف الْعَام وَالْعُرْف الْخَاص


أصول الفقه
أن يتعارض عرف فرد، أو فئة من الناس مع عرف عامة أهل البلد، فهل يعمل بالخاص أو بالعام؟ ويذكر هذا ضمن قاعدة فقهية مندرجة تحت قاعدة العادة محكمة . ومثاله : إذا كانت عادة امرأة في الحيض أقل من عادة النساء، كيوم دون ليلة، ردَّت إلى الغالب في الأصح تقديماً للعرف العام . وقيل : تعتبر عادتها تقديماً للعرف الخاص . ومنها لو جرت عادة أهل بلد بحفظ مواشيهم نهاراً، وإرسالها ليلاً، فهل العبرة بالعرف الخاص، أم بالعرف العام، وهو حفظ المواشي ليلاً، وإرسالها نهاراً؟ والأصح اعتبار العرف الخاص في هذه الحالة إذا اشتهر، وأمكن إثباته، وينزل ذلك منزلة العرف العام . ولا يعتبر دعوى العاقد أنّ له عرفاً يخصه غير ما عليه أهل البلد في بيعه، وإجارته، ونحوهما .
انظر : المنثور للزركشي، 2/288-289، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص : 95، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيلي، 1/311.