تَعَارُضُ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِع
من معجم المصطلحات الشرعية
تعارض الوصف المثبت للحكم، والوصف النافي للحكم . والمقصود اجتماعهما في محل واحد . وهو عنوان قاعدة فقهية نصها : "إذا تعارض المقتضي، والمانع، يُقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم . ومن ذلك : لو استشهد الجنب . فالأصح أنه لا يغسل؛ فالجنابة تقتضي الغسل، والشهادة تمنع منه لثبوت النص، فقدم المانع . ولو اجتمع في الشخص القرابة، والرق، قدم المانع من الإرث على المقتضي للإرث، وهو القرابة .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
تعارض الوصف المثبت للحكم، والوصف النافي للحكم. والمقصود اجتماعهما في محل واحد. وهو عنوان قاعدة فقهية نصها: "إذا تعارض المقتضي، والمانع، يُقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم."