تَعْجِيزُ الْقَاضِي

تَعْجِيزُ الْقَاضِي


الفقه
إنفاذ القضاء على الخصم، وتسجيل ذلك، وقطع تبعته عن خصمه في المطلوب، بعد أن انقضت الآجال، والتلوم، واستيفاء الشروط . ومن شواهده قولهم : "مَسْأَلَة إِذا عجز الْمُدَّعِي عَن الْإِثْبَات بعد الْآجَال، وَسَأَلَ الْمُدعى عَلَيْهِ القَاضِي أَن يعجزه أشهد القَاضِي بتعجيزه بعد اعترافه بِالْعَجزِ، وَيصِح التَّعْجِيز فِي كل دَعْوَى إِلَّا فِي خَمْسَة أَشْيَاء فِي الْعتْق، وَالطَّلَاق، وَالنّسب، والأحباس، والدماء، وَفَائِدَة التَّعْجِيز أَنه إِن أَقَامَ بعده بَيِّنَة لم يقْض بهَا، وَقيل يقْضى لَهُ بهَا إِذا حلف أَنه لم يعلم بهَا، وَإِن لم يعجزه القَاضِي فَلهُ الْقيام بهَا، وَيقْضى لَهُ بهَا، وَسَحْنُون وَابْن الْمَاجشون لَا يَقُولَانِ بالتعجيز ".
انظر : تبصرة الحكام لابن فرحون، 1/207، القوانين الفقهية لابن جزي، 2/355، منح الجليل لعليش، 3/511.