الوتر
كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...
من صفات الله -عَزَّ وَجَلَّ . وقد ورد أن كلتا يدي الله -تعالى - يمين، ليس فيها نقص، ولا عيب بوجه من الوجوه . فيد الله ليست كيد البشر، شمال، و يمين، ولكن كلتا يديه يمين كما ثبت في الأدلة . قال تعالى : ﱫﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱪالزمر :67، وعن عبد الله بن عمرو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم وما ولوا ." مسلم :1827
اليَمِينُ: الحَلِفُ والقَسَمُ، سُمِّي بذلك؛ لأنَّهم كانوا إذا تَحالَفوا ضَربَ كلُّ واحدٍ منهم يَمِينَ صاحبِهِ، ولأنَّ اليدَ اليُمنى مِن شَأْنِها حِفظ الشَّيْءِ. وتأتي اليَمِينُ بِمعنى اليَدِ الجارِحَة في مُقابَلَةِ اليَسار؛ لِقوَّتها بِالنِّسبة لِلشِّمالِ. ومن مَعانيها أيضًا: البَرَكة والقُوَّة.
يُطلَق مُصطَلَح (يَمِين) في باب: الأسماء والصِّفات عند الكلام على صِفة اليَدَيْنِ للهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّ كِلتا يَديه يَمِينٌ. ويرِد في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الأيمانِ والنُّذورِ، وفي كِتاب الأقضِية والشَّهادات.
يمن
تَأكِيدُ الشَّيْءِ أو تَحقِيقُه بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ بِصِيغَةٍ مَخصُوصَةٍ بِأَحَدِ حُروفِ القَسَمِ.
اليَمِينُ: تَوكِيدُ حُكمٍ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ مُصدَّراً بحرفٍ مِن حُروفِ القَسَم، ويكون الحَلِفُ بِاسمٍ مِن أسماءِ الله تعالى، أو بِصِفَةٍ من صِفاتِه مَقروناً بِحرفٍ مِن حُروفِ القَسَمِ، وهي الباءُ والتَّاءُ والواوُ، والسِّرُّ في تَحرِيمِ الحلِفِ بغير الله تعالى هو أنَّ الحَلِفَ يقتضي تَعظِيمَ المَحلُوفِ بِهِ، والتَّعظيمُ حَقٌّ للهِ تعالى فلا يجوز الحَلِفُ بِغيرِهِ، ولأنَّ فيه معنى إشهادِ المَحلوفِ به على صِدْقِ الحالِف، وهذا لا يَصِحُّ إلاّ بِمَن يَعْلَم صِدْقَ المَحلوفِ عليه أو كَذِبه، وهو الله تعالى، كما أنَّ مَن يُحلَفُ بِهِ يَجِب أن يكون ممَّن يَملِك عِقابَ مَن حَلَفَ به والانتِقام منه عند حَلِفه بِه كاذِباً إن شاء، وهو الله تعالى دون سِواه.
اليَمِينُ: الحَلِفُ والقَسَمُ، سُمِّي بذلك؛ لأنَّهم كانوا إذا تَحالَفوا ضَربَ كلُّ واحدٍ منهم يَمِينَ صاحبِهِ، ولأنَّ اليدَ اليُمنى مِن شَأْنِها حِفظ الشَّيْءِ.
الْحَلِفُ بِمُعَظَّمٍ تَأْكِيدًا للدَّعْوى، أَوْ لِمَا يُعْزَم عَلَى فِعْلِهِ، أَوْ تَرْكِهِ.
* تهذيب اللغة : (15/376)
* القاموس المحيط : (ص 1241)
* مختار الصحاح : (ص 350)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (11/629)
* الزواجر عن اقتراف الكبائر : (2/304)
* القول المفيد على كتاب التوحيد : (2/213)
* رسالة الشرك ومظاهره : (ص 404)
* التمهيد شرح كتاب التوحيد : (ص 456)
* تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 417)
* لسان العرب : (13/462)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/681) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْيَمِينِ لُغَةً: الْجِهَةُ وَالْجَارِحَةُ وَهِيَ خِلاَفُ الْيَسَارِ، قَال الزَّمَخْشَرِيُّ: أَخَذْتُ بِيَمِينِهِ وَيُمْنَاهُ، وَقَالُوا لِلْيَمِينِ: الْيُمْنَى، وَالْيَمِينُ: الْقَسَمُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْقَسَمُ يَمِينًا لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَاسَحُونَ بِأَيْمَانِهِمْ حَالَةَ التَّحَالُفِ، وَقَدْ يُسَمَّى الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ يَمِينًا لِتَلَبُّسِهِ بِهَا.
وَالْيَمِينُ مُؤَنَّثَةٌ فِي جَمِيعِ الْمَعَانِي، وَجَمْعُهَا: أَيْمُنٌ وَأَيْمَانٌ وَأَيَامِنُ وَأَيَامِينُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالْيَمِينُ بِمَعْنَى الْيَدِ الْيُمْنَى أَوِ الْجِهَةِ الْيُمْنَى هِيَ الْمُرَادُ بِالْبَحْثِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، أَمَّا الْيَمِينُ بِمَعْنَى الْقَسَمِ فَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَانٌ) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْيَسَارُ:
2 - الْيَسَارُ فِي اللُّغَةِ: الْجِهَةُ، وَالْيَدُ الْيُسْرَى، وَالسُّهُولَةُ وَالْغِنَى (3) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْيَمِينَ خِلاَفُ الْيَسَارِ إِذَا أُرِيدَ بِهَا الْجَارِحَةُ وَالْجِهَةُ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَمِينِ:
أَوَّلاً: الْيَمِينُ بِمَعْنَى الْجَارِحَةِ (5) :
تَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ:
3 - يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي كُل مَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِي كُل مَا كَانَ مِنْ بَابِ الإِْهَانَةِ وَالأَْذَى كَالاِمْتِخَاطِ وَالاِسْتِنْجَاءِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: كَانَتْ يَدُ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى (6) .
وَلِحَدِيثِ حَفْصَةَ ﵂: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْعَل يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَل يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ (7) .
قَال الْمَوَّاقُ: وَالضَّابِطُ أَنَّ الْفِعْل إِنِ اسْتُعْمِلَتْ فِيهِ الْجَارِحَتَانِ قُدِّمَتِ الْيُمْنَى فِي فِعْل الرَّاجِحِ، وَالشِّمَال فِي فِعْل الْمَرْجُوحِ، وَهَذَا إِنْ تَيَسَّرَ، فَإِنْ شَقَّ تُرِكَ، كَالرُّكُوبِ فَإِنَّ الْبُدَاءَةَ بِوَضْعِ الْيُسْرَى فِي الرِّكَابِ أَيْسَرُ وَأَسْهَل (8) .
(ر: تَيَامُنٌ ف2 - 15) .
تَقْدِيمُ الرِّجْل الْيُمْنَى عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَانِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
4 - يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَكَانِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَقْدِيمُ يُمْنَى رِجْلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ إِلَى الأَْمَاكِنِ الطَّيِّبَةِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ يُسْرَى رِجْلَيْهِ عِنْدَ دُخُول مَكَانِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي خَلاَءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَا حُكْمُ كُل مَكَانٍ خَبِيثٍ كَحَمَّامٍ وَمُغْتَسَلٍ وَمَزْبَلَةٍ، فَيُقَدِّمُ يُسْرَى رِجْلَيْهِ دُخُولاً وَيُمْنَاهُمَا خُرُوجًا (9) .
(ر: قَضَاءُ الْحَاجَةِ ف32، تَيَامُنٌ ف7) .
الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيُمْنَى:
5 - يُكْرَهُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ بِالْيُسْرَى عُذْرٌ يَمْنَعُ الاِسْتِنْجَاءَ بِهَا فَلاَ يُكْرَهُ (10) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (اسْتِنْجَاءٌ ف 30 وَمَا بَعْدَهَا) .
تَقْدِيمُ الأَْيْمَنِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْيَسَارِ:
6 - يُسْتَحَبُّ الْبَدْءُ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْل الْيَدِ الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى، وَبِالرِّجْل الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى (11) .
(ر: وُضُوءٌ ف 106، تَيَامُنٌ ف4) . الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَمِينِ:
7 - مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، وَالاِمْتِخَاطُ بِالْيُسْرَى (12) ، وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَضْمَضَةٌ ف3) .
تَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي التَّيَمُّمِ:
8 - وَصُورَتُهُ أَنْ يُمِرَّ فِي الْمَسْحِ الْيَدَ الْيُسْرَى عَلَى الْيَدِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَيَمُّمٌ: ف27) .
وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاَةِ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ) إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِكُل مُصَلٍّ إِرْسَال يَدَيْهِ لِجَنْبَيْهِ، وَالتَّفْصِيل فِي (إِرْسَالٌ ف4، صَلاَةٌ ف 62 - 64) . تَقْدِيمُ الرِّجْل الْيُمْنَى فِي دُخُول الْمَسْجِدِ:
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الرِّجْل الْيُمْنَى سُنَّةٌ عِنْدَ دُخُول الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يُنْدَبُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (مَسْجِدٌ ف10، تَيَامُنٌ ف7) .
الأَْكْل بِالْيَمِينِ:
11 - يُسَنُّ الأَْكْل بِالْيَمِينِ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﵄ قَال: كُنْتُ غُلاَمًا فِي حِجْرِ رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَال لِي رَسُول اللَّهِ ﷺ: يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُل بِيَمِينِكَ، وَكُل مِمَّا يَلِيكَ. (13)
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ بِالشِّمَال بِلاَ ضَرُورَةٍ (14) .
(ر: أَكْلٌ ف12) .
وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الأَْيْمَنِ عِنْدَ النَّوْمِ:
12 - يُسَنُّ عِنْدَ النَّوْمِ وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الأَْيْمَنِ لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ، وَقَال: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (15) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (نَوْمٌ ف 10) .
الْبَدْءُ بِقَصِّ الأَْظْفَارِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى:
13 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الاِبْتِدَاءُ عِنْدَ قَصِّ الأَْظْفَارِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيَدِ الْيُسْرَى، وَبِالرِّجْل الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَظْفَارٌ ف2، تَيَامُنٌ ف12) .
قَطْعُ يَمِينِ السَّارِقِ:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى فِي السَّرِقَةِ الأُْولَى.
(ر: سَرِقَةٌ ف63 - 65) .
قَطْعُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى قِصَاصًا:
15 - يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ الْمُمَاثَلَةُ فِي مَحَل الْجِنَايَةِ فِي الْبَدَل، فَلاَ تُقْطَعُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَلاَ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى، وَلاَ يُقْتَصُّ مِنَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَلاَ مِنَ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى.
(ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف9) . الأَْذَانُ فِي الأُْذُنِ الْيُمْنَى لِلْمَوْلُودِ:
16 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ الأَْذَانُ فِي الأُْذُنِ الْيُمْنَى لِلْمَوْلُودِ، وَالإِْقَامَةُ فِي الْيُسْرَى، وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَذَّنَ فِي أُذُنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: أَذَانٌ ف51) .
ثَانِيًا: الْيَمِينُ بِمَعْنَى الْجِهَة:
الْبُدَاءَةُ بِالْجَانِبِ الأَْيْمَنِ مِنَ الْفَمِ عِنْدَ الاِسْتِيَاكِ:
17 - يُسَنُّ الْبُدَاءَةُ بِالْجَانِبِ الأَْيْمَنِ مِنَ الْفَمِ عِنْدَ الاِسْتِيَاكِ (16) ؛ لأَِنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (17) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (اسْتِيَاكٌ ف15) .
بَدْءُ الْغُسْل بِالشِّقِّ الأَْيْمَنِ:
18 - يُسَنُّ لِلْمُغْتَسِل عِنْدَمَا يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ أَنْ يَبْدَأَ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى شِقِّهِ الأَْيْمَنِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَل مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَْيْمَنِ، ثُمَّ الأَْيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَال بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ (18) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: غُسْلٌ ف33) .
تَحْوِيل الْوَجْهِ يَمِينًا وَشِمَالاً فِي الأَْذَانِ:
19 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَهَى الْمُؤَذِّنُ إِلَى " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " حَوَّل وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا، وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَلْتَفِتَ فِي " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ " إِلَى الْيَمِينِ، وَفِي " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " إِلَى الشِّمَال.
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنِ اسْتَدَارَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمِئْذَنَةِ عِنْدَ اتِّسَاعِهَا فَحَسَنٌ، فَيَسْتَدِيرُ فِي الْمِئْذَنَةِ عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، وَيُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْكُوَّةِ الْيُمْنَى وَيَقُول: " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ "، ثُمَّ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْكُوَّةِ الْيُسْرَى وَيَقُول: " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتِمَّ الإِْعْلاَمُ، مَعَ بَقَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي مَقَامِهِ، وَأَمَّا إِذَا تَمَّ بِتَحْوِيل الرَّأْسِ يَمِينًا وَشِمَالاً فَيُكْتَفَى بِذَلِكَ، فَلاَ يُزَال الْقَدَمَانِ عَنْ مَكَانَيْهِمَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَدُورَ حَوْل الْمَنَارِ حَالَةَ الأَْذَانِ، وَيُؤَذِّنُ كَيْفَ تَيَسَّرَ وَلَوْ أَدَّى لاِسْتِدْبَارِهِ الْقِبْلَةَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَقِيل: لاَ يَدُورُ إِلاَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْكَلِمَةِ، وَقِيل: إِنْ كَانَ الدَّوَرَانُ لاَ يُنْقِصُ مِنْ صَوْتِهِ فَالأَْوَّل، وَإِلاَّ فَالثَّانِي، وَقِيل: لاَ يَدُورُ إِلاَّ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ (19) .
الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ:
20 - يُسَنُّ الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵄ قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَتَهُ ﷺ قَال: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا (20) .
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف6، تَيَامُنٌ ف11) .
السَّيْرُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ:
21 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ جَعْل الطَّائِفِ الْبَيْتَ الشَّرِيفَ عَلَى يَسَارِهِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (طَوَافٌ ف21) . التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ:
22 - يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ، فَيُقَدِّمُ الشِّقَّ الأَْيْمَنَ عَلَى الشِّقِّ الأَْيْسَرِ.
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا هَل الْعِبْرَةُ بِيَمِينِ الْمَحْلُوقِ أَوْ بِيَمِينِ الْحَالِقِ؟ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَامُنٌ ف13) . التَّيَامُنُ فِي إِدَارَةِ الإِْنَاءِ:
23 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ إِدَارَةُ الإِْنَاءِ عَلَى جِهَةِ الأَْيْمَنِ فَالأَْيْمَنِ بَعْدَ الْمُبْتَدِئِ بِالشُّرْبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ جُلَسَاءُ آخَرُونَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَامُنٌ ف14، شُرْبٌ ف13) .
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، وقواعد الفقه للبركتي، والمغرب.
(2) إعانة الطالبين 1 / 237، 2 / 156، 3 / 44.
(3) المصباح المنير، ولسان العرب، والقاموس المحيط.
(4) كشاف القناع 1 / 329، 5 / 483، 556.
(5) جوارح الإنسان: أعضاؤه وعوامل جسده كيديه ورجليه، واحدتها: جارحة، لأنهن يجرحن الخير والشر، أي يكتسبنه (لسان العرب) .
(6) حديث عائشة: " كانت يد رسول الله - ﷺ - اليمنى لطهوره. . . أخرجه أبو داود (1 / 32) وأعله ابن حجر في التلخيص (1 / 322 ـ ط العلمية) بالانقطاع، ولكن ذكر أن له شاهداً من حديث حفصة وهو الآتي ذكره.
(7) حديث حفصة: " أن رسول الله - ﷺ - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه. . أخرجه أبو داود (1 / 32) .
(8) بريقة محمودية 4 / 85، وإعانة الطالبين على فتح المبين 1 / 52، والمجموع 1 / 384، والمغني 1 / 109، والتاج والإكليل 1 / 278.
(9) حاشية الدسوقي 1 / 108، وحاشية ابن عابدين 1 / 230، والمجموع 1 / 384، والعزيز مع المجموع 1 / 471، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص28. والمجموع 1 / 384، وفتح العزيز في ذيل المجموع 1 / 471.
(10) الفتاوى الهندية 1 / 50، ونهاية المحتاج 1 / 137، والحاوي الكبير للماوردي 1 / 197، والمغني 1 / 154، وكشاف القناع 1 / 61، والشرح الصغير 1 / 96، وحاشية الدسوقي 1 / 105.
(11) الفتاوى الهندية 1 / 8، والبحر الرائق 1 / 29، والمهذب 1 / 23 - 24، والمغني 1 / 109، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 167.
(12) مراقي الفلاح ص42، والفتاوى الهندية 1 / 9، والمغني 1 / 120، والحاوي للماوردي 1 / 120، 124.
(13) حديث عمر بن ابي سلمة: " كنت غلاماً في حجر رسول الله - ﷺ -. . . أخرجه البخاري (الفتح 9 / 521) .
(14) بريقة محمودية 4 / 111، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 425، ومطالب أولي النهى 5 / 242، 249، ومغني المحتاج 3 / 250.
(15) حديث البراء: " أن النبي - ﷺ - كان إذا أوى إلى فراشه. . أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 449 ـ ط الرسالة) وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (11 / 115) .
(16) مطالب أولي النهى 1 / 80، 83، والمغني 1 / 96، والفتاوى الهندية 1 / 7، وروضة الطالبين 1 / 57، والشرح الصغير 1 / 124.
(17) حديث عائشة: " كان النبي - ﷺ - يعجبه التيمن. . . أخرجه البخاري (الفتح 1 / 269) ، ومسلم (1 / 226) .
(18) حديث عائشة: " كان رسول الله - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة. . . أخرجه البخاري (الفتح 1 / 396) ، ومسلم (1 / 255) ، والسياق لمسلم.
(19) الفتاوى الهندية 1 / 56، وحاشية الدسوقي 1 / 196، ومطالب أولي النهى 1 / 294، 295، وروضة الطالبين 1 / 199 - 200
(20) حديث أم عطية: " لما غسلنا ابنته - ﷺ -. . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 130) ، ومسلم (2 / 648) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 291/ 45