التَّعَدِّي فِي القِتَالِ

التَّعَدِّي فِي القِتَالِ


الفقه
تجاوز ما شرعه الله فيه من أحكام بقتل غير المقاتلين من العدو، ممن يطلق عليهم اليوم مصطلح " المدنيين ". مثل قتل النساء، والصبيان، ونحوهم . وشاهده في قوله تعالى : ﱫﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱪ البقرة :190. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا، قَالَ : وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، " فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ". البخاري :3015.
انظر : القوانين الفقهيـة لابن جزي، ص : 98، منهاج الطالبين للنووي، 1/137، المغني لابن قدامة، 13/177.