التَّعْرِيف بِالتَّقْسِيم

التَّعْرِيف بِالتَّقْسِيم


أصول الفقه
تعريف الشيء بذكر أنواعه، ومن ذلك قولهم : العدد إما زوج، أو فرد، والكلمة : إما اسم، أو فعل، أو حرف .
انظر : الإحكام للآمدي، 1/11، رفع الحاجب لابن السبكي، 1/259، البحر المحيط للزركشي، 1/147.