تَغْلِيبُ الْحَظْر عَلَى الْإِبـَاحة

تَغْلِيبُ الْحَظْر عَلَى الْإِبـَاحة


أصول الفقه
أن يجتمع دليلان أحدهما يقتضي الحظر، والآخر يقتضي الإباحة، فيقدم الحظر على الإباحة . ومن أمثلته الطعام المصنع الذي يدخل في تركيبه دهن الخنزير أو نحوه فيغلَّب فيه جانب التحريم، وإن قلَّ
انظر : العدة لأبي يعلى، 3/1041، الأشباه والنظائر للسبكي، 1/118، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص :209، المنثور في القواعد للزركشي، 1/125