تَغْيُّرُ الاِجْتِهَاد

تَغْيُّرُ الاِجْتِهَاد


أصول الفقه
أن يختلف اجتهاد المجتهد أخيراً عما كان يراه أولاً . ويقع التغير لأسباب كثيرة؛ منها الاطّلاعُ على دليلٍ لم يكنْ قد اطّلعَ عليه قبلَ ذلك، ومنها التنبُّهُ إلى دلالة دليلٍ على الحكم لم يكنْ المجتهدُ قد تنبّه لها قبلَ ذلك، ومنها تغيُّرُ الأعراف والعادات في مسألةٍ مبناها على العرف، والعادة، ومنها تغيُّرُ المصالح، والمفاسد المترتّبة على الفعل، ومنها عدم تحقق المناط في الواقعة الجديدة، إما لفوات شرط، أو وجود مانع . ومن شواهده ما عرف عن الشافعي -رحمه الله - من تغير اجتهاده، حتى نقل عنه ما عرف بالمذهب الجديد، والمذهب القديم . وكذلك اختلاف الروايات عن بقية الأئمة، بعضها نشأ عن تغير الاجتهاد، وبعضها عن اختلاف الناقلين .
انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي، 3/265، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقي، ص : 714، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي، 2/343، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص : 471.