تَغَيُّرُ الْفَتْوى

تَغَيُّرُ الْفَتْوى


أصول الفقه
اختلافها بحسب تغير الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، والنيات، والعوائد . مثل اختلاف الفتوى في قول الرجل لزوجته : أنت خلية، وبرية، وحبلك على غاربك . فهذه ألفاظ كانت تستعمل في أعراف، وعادات القدماء - كمالك رحمه الله - للدّلالة على الطّلاق الثّلاث بدون نيّة، ولكن الآن قلّ مَن يستعمل هذه الألفاظ للتّطليق، ولذلك لا بدّ من النّيّة، وأن يُسأل المتكلّم بأحدها ماذا أراد بها؟ فإن أراد الطّلاق واحدة، وقعت واحدة، أو اثنتين وقعت اثنتان، أو ثلاث فثلاث . وإن لم يرد بها الطّلاق لا يقع شيء .
انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، 4/337، الفروق للقرافي، 3/213، الفتوى في الإسلام للقاسمي، ص : 75