البحث

عبارات مقترحة:

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

البر

البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...

التَّفْضِيل


من معجم المصطلحات الشرعية

ميل الشخص إلى اختيار معين . ومن ذلك تفضيل الآخرة في قوله سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَى: ﱫﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱪالإسراء : 21


انظر : تفسير ابن جرير، 19/145، روضة العقلاء للدارمي، ص : 20، معجم المصطلحات التربوية والنفسية لشحاته والنجار، ص : 122

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

ميل الشخص إلى اختيار معين.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّفْضِيل فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ فَضَّلَهُ، يُقَال: فَضَّلْتُ فُلاَنًا عَلَى غَيْرِهِ تَفْضِيلاً، أَيْ مَيَّزْتُهُ، وَحَكَمْتُ لَهُ بِالْفَضْل، أَوْ صَيَّرْتُهُ كَذَلِكَ وَالْفَضْل وَالْفَضِيلَةُ. ضِدُّ النَّقْصِ وَالنَّقِيصَةِ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ تَفْضِيلٍ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّسْوِيَةُ:
2 - التَّسْوِيَةُ مِنْ سَوَّيْتُ الشَّيْءَ فَاسْتَوَى، أَيْ: قَوَّمْتُهُ فَاسْتَقَامَ، وَقَسَمَ الشَّيْءَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ، أَيْ: عَلَى سَوَاءٍ، وَمِنْ مَعَانِيهَا أَيْضًا: الْعَدْل، يُقَال: سَوَّيْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: إِذَا عَدَلْتُ بَيْنَهُمَا، وَسَوَّيْتُ فُلاَنًا بِفُلاَنٍ: مَاثَلْتُهُ بِهِ. (2)
فَالتَّسْوِيَةُ ضِدُّ التَّفْضِيل. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّفْضِيل بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ: فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَتَفْضِيل الْفَارِسِ عَلَى الرَّاجِل فِي تَقْسِيمِ الْغَنِيمَةِ.
فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى الْفَارِسَ أَكْثَرَ مِنَ الرَّاجِل، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ مَا يُعْطَاهُ الْفَارِسُ، وَالْفَرَسُ، وَالرَّاجِل
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُعْطَى الْفَارِسُ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَانِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمٌ لَهُ. (3) وَيُعْطَى الرَّاجِل سَهْمًا، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ بِإِعْطَاءِ الْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَالرَّاجِل سَهْمًا، لِحَدِيثِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَسَمَ خَيْبَرَ عَلَى أَهْل الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَأَعْطَى الرَّاجِل سَهْمًا. (4) وَأَمَّا تَفْضِيل بَعْضِ الْغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ فَالأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ (5) يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ " غَنِيمَةٌ ".
4 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّفْضِيل بَيْنَ الأَْصْنَافِ الْمُخْتَلِفَةِ وَآحَادِ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ فِي إعْطَاءِ الزَّكَاةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَةٌ) وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْكَلاَمَ فِيهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ (مَصْرِفِ الزَّكَاةِ) . (6)
5 - وَقَدْ يَكُونُ التَّفْضِيل مَكْرُوهًا كَتَفْضِيل بَعْضِ الأَْوْلاَدِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، إِنْ وَقَعَ جَازَ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْمَنْعُ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ، فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِعَطِيَّةٍ، أَوْ فَاضَل بَيْنَهُمْ فِيهَا، دُونَ مَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ أَثِمَ، وَهُنَاكَ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَعْنَى التَّسْوِيَةِ، هَل تَكُونُ عَلَى حَسَبِ قِسْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى الْمِيرَاثَ، أَوْ تُعْطَى الأُْنْثَى مِثْل مَا يُعْطَى الذَّكَرُ؟ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَةٌ وَهِبَةٌ) . (7) 6 - وَقَدْ يَكُونُ التَّفْضِيل حَرَامًا كَتَفْضِيل زَوْجَةٍ عَلَى أُخْرَى.
فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّفْضِيل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ، وَإِنْ تَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُنَّ بِشَرَفٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي تَفْضِيل الْجَدِيدَةِ عَلَى الْقَدِيمَةِ، وَفِي كَيْفِيَّةِ الْقَسْمِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ (8) . يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحَيْ (تَسْوِيَةٌ وَقَسْمٌ) .
7 - وَلِلْفُقَهَاءِ أَقْوَالٌ وَآرَاءٌ حَوْل تَفْضِيل مَكَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَتَفْضِيل قَبْرِهِ الْمُكَرَّمِ ﷺ وَتَفْضِيل الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَتَفْضِيل إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ عَلَى تَثْلِيثِ الْوُضُوءِ وَسَائِرِ آدَابِهِ، وَالتَّفْضِيل بَيْنَ آحَادِ كُل صِنْفٍ فِي الْوَصِيَّةِ ذُكِرَ فِي مَوْطِنِهِ (9) وَيُرْجَعُ أَيْضًا إِلَى مُصْطَلَحَاتِ (الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ، مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ، قَبْرٌ، مَسَاجِدُ، وَصِيَّةٌ) .
8 - وَأَيْضًا يُنْظَرُ تَفْصِيل الْكَلاَمِ فِي تَفْضِيل حَجِّ الْغَنِيِّ عَلَى حَجِّ الْفَقِيرِ، وَحَجِّ الْفَرْضِ عَلَى طَاعَةِ الْوَالِدَيْنِ، وَبِنَاءِ الرِّبَاطِ عَلَى حَجِّ النَّفْل، وَالْحَجِّ تَطَوُّعًا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى غَيْرِهِ، وَتَفْضِيل مُجَاوَرَةِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ، أَوِ الْعَكْسُ فِي (كِتَابِ الْحَجِّ (1)) .
وَمُصْطَلَحَيْ (حَجٌّ، وَجِوَارٌ) كَمَا فَصَّل الْقَرَافِيُّ الْكَلاَمَ فِي التَّفْضِيل بَيْنَ الْعُلُومِ فِي الْفَرْقِ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالْمِائَةَ (10)
__________
(1) مختار الصحاح، ولسان العرب المحيط مادة: " فضل ".
(2) مختار الصحاح، ولسان العرب المحيط والقاموس مادة: " ساوى ".
(3) حديث: " أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 67 ط السلفية) ومسلم (3 / 1383 ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.
(4) حديث: " قسم رسول الله ﷺ خيبر على أهل الحديبية، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما ". أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية (3 / 175 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال أبو داود: " حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه ". يعني به حديث ابن عمر المتقدم، وقد ضعف ابن حجر إسناد حديث مجمع كما في الفتح (6 / 68ط السلفية) .
(5) ابن عابدين 3 / 234، والحطاب 3 / 371، ورضة الطالبين 6 / 383، والمغني 8 / 405، 404، 418 ونيل الأوطار 7 / 282، 284.
(6) ابن عابدين 2 / 62، والقوانين الفقهية لابن جزي / 116، وروضة الطالبين2 / 330، 331، وقليوبي 3 / 202، والمغني 2 / 669.
(7) ابن عابدين 4 / 513، والقوانين الفقهية لابن جزي / 372، وروضة الطالبين 5 / 378، 379، والمغني 5 / 664، 665، 666.
(8) ابن عابدين 2 / 399، 400، 402، وفتح القدير 3 / 301، 300، والقوانين الفقهية لابن جزي / 217، وروضة الطالبين 7 / 324، 352، والمغني 7 / 27، 43، 44، والزواجر 2 / 35.
(9) ابن عابدين 2 / 256، 257، وأسنى المطالب 1 / 74، ونهاية المحتاج 6 / 79.
(10) الفروق للقرافي 2 / 211 - 229 ط دار المعرفة.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 102/ 13