التَّفْوِيض

التَّفْوِيض


أصول الفقه الفقه
رد الأمر إلى الغير لينظر فيه . وهو أحد المعاني التي تأتي لها صيغة "افعل ". ومنه قوله تعالى : ﯝ ﯞ ﯟ ﯠطه : 72.
انظر : نفائس الأصول للقرافي، 1186/3، شرح مختصر الروضة للطوفي، 73/1، شرح الموكب المنير لابن النجار، ٤ /٥١٩، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي، ص : ٧٠٩، الذخيرة للقرافي، 4/367
تعريفات أخرى :

  • جعل البتِّ، والتصرف في أمر ما إلى الغير . كجعل الرجل إلى صاحبه شراء دار له . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱪ الكهف : ١٩
  • يطلق على مسألة التفويض في الاجتهاد .