التَّقْسِيطُ

التَّقْسِيطُ


الفقه
إعطاء الشيء تدرجاً على دفعات متوالية . ومن أمثلته بيع التقسيط، وتقسيط أجرة الدار السنوية على شهور السنة، وتنجيم دية القتل الخطأ على عاقلة الجاني . ومن شواهده ما قَالَه الشافعي : وَجَدْنَا عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَعَامًّا فِيهِمْ أَنَّهَا فِي مُضِيِّ الثَّلَاثِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا، وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ . الكبرى للبيهقي : 16389.
انظر : الذخيرة للقرافي، 10/299، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، 6/201، المغني لابن قدامة، 5/253، مطالب أولي النهى للرحيباني، 3/622.
هذا المصطلح مرادف لـ التنجيم .