التَّقْلِيدُ الْمَذْمُوم

التَّقْلِيدُ الْمَذْمُوم


أصول الفقه
هو التقليد المحرم . وله صور، منها الإعراض عما أنزل الله، وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء . ومنها التقليد في أصول الإيمان . ومنها تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، ومنها التقليد بعد وضوح الحق، ومعرفة الدليل . ومن ذلك حملهم ما جاء في القرآن من ذم تقليد الآباء على التقليد في أصول الإيمان، والرسالات، كما نص على ذلك ابن عقيل، والرازي، والآمدي، وغيرهم
انظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، 2/110، البحر المحيط للزركشي، 6/276-277، المحصول للرازي، 6/93، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 4/531، 532، وما بعدها، وإعلام الموقعين لابن القيم، 2/187، 188، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني، ص : 492.
تعريفات أخرى :

  • يطلقه بعضهم على التزام مذهب عالم معين يأخذ برخصه، وعزائمه . فيشمل ما يصنعه كثير من علماء المذاهب .