الاِحْتِمَال

الاِحْتِمَال


أصول الفقه
قبول اللفظ لأكثر من معنى يتردد الذهن بينها . ويشمل الاحتمال الراجح، والمرجوح، والمساوي . وردفي قول الشافعي : "حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط به الاستدلال . " ومراده إذا تساوت الاحتمالات، ولا مرجح . وقول العلماء : "اللفظ يحمل على الحقيقة عند عدم القرينة مع احتماله للمعنى المجازي ".
انظر : الفروق للقرافي، 2/100 ـ 3، 264، أصول ابن مفلح، ٢ /٨٠١، الاحتمال وأثره على الاستدلال لعبدالجليل ضمرة، ص : 4. الإنصاف للمرداوي، 1/ 6-7، أصول مذهب الإمام أحمد للتركي، ص :821.
تعريفات أخرى :

  • المعنى المرجوح من معاني اللفظ .
  • يطلق الاحتمال في باب التخريج على قول الإمام بمعنى : ما يبديه بعض مجتهدي المذهب من قول جديد في مسألة اختلف فيها النقل عن الإمام، أو لم ينقل عنه فيها نص صريح بناء على قواعد المذهب .