الاِحْتِمَال

الاِحْتِمَال


الفقه
الحكم المنقول في مسألة من أصحاب إمام المذهب جارياً على قواعده، إِما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو لدليل مساوٍ له، ولا يفتى به غالباً . ومن أمثلته قول من قال : إن كان غداً من رمضان، فأنا صائم، وإن كان من شوال، فأنا مفطر . فقال ابن عقيل : لا يصح صومه؛ لأنه لم يجزم بنية الصيام، والنية اعتقاد جازم . ويحتمل أن يصح؛ لأن هذا شرط واقع، والأصل بقاء رمضان .
انظر : البيان والتحصيل لابن رشد، 1/34، المغني لابن قدامة، 3/112، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/280.