تَكْلِيفُ الْمَعْدُوم

تَكْلِيفُ الْمَعْدُوم


أصول الفقه
توجه الحكم في الأزل إلى من ليس موجوداً، إذا علم الله أنه يوجد مستجمعاً شروط التكليف . وليس معناه أنه يكلف حال عدمه . ومن ذلك من وجد من الأمة بعد عصر النبوة هل توجه الخطاب إليه في الأزل قبل وجوده؟ أو لا يقال إنه مخاطب حتى يوجد، وتجتمع فيه شروط التكليف؟ قال الأشعرية : هو مخاطب في الأزل، لكن لا يتعلق به تنجيز الفعل إلا بعد وجوده مكلفاً، وقال الأكثر : المعدوم لا يخاطب بشيء من التكاليف حتى يوجد، ولا معنى لخطابه قبل ذلك . وهو خلاف لا أثر له في الفروع، وإنما نشأ عن خلاف في مسائل كلامية .
انظر : البرهان لإمام الحرمين، 1/192، 193، إرشاد الفحول للشوكاني، 1/38، الإبهاج لابن السبكي، 1/151.