إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ

إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ


أصول الفقه
مسألة مشهورة في باب الإجماع، يراد بها أن أهل العصر الأول إذا كان لهم قولان في المسألة، فهل لأهل العصر الثاني أن يقولوا بقول ثالث؟ وقد قال قوم فيها : "لا يجوز إحداث قول ثالث؛ لأنه خرق للإجماع ". وقال آخرون : "بل هو جائز لأن أهل العصر الأول لم يجمعوا على حكم واحد ". ومن ذلك مسألة لو اختلف الصحابة في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على قولين، ثم قال بعض التابعين : "ينقض إذا كان بشهوة، دون ما ليس كذلك ". فهل يعد خارقاً للإجماع؟
انظر : الإحكام للآمدي، 268/1، المسودة لآل تيمية، ص : 326، شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/88.