تَلْفِيقُ الْمُجْتَهِد

تَلْفِيقُ الْمُجْتَهِد


أصول الفقه
أن يجتهد مجتهد في بعض المسائل التي اختلفت فيها آراء المجتهدين السابقين، فيؤديه اجتهاده إلى الأخذ بقول مركب من قولين للمجتهدين . وهو المعروف بإحداث قول ثالث . ومثاله : أن العلماء اختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة المشهورة؛ فرأى بعضهم الفسخ بها كلها، ورأى آخرون عدم الفسخ بالعيب، فيذهب المجتهد إلى الفسخ بالعنة، والجذام، دون ما عداهما .
انظر : الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه لسيد محمد توانا، ص : 71، القول السديد لابن ملا فروخ، ص : 94، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص : 489-490.