التَّلْفِيقُ فِي التَّشْرِيع

التَّلْفِيقُ فِي التَّشْرِيع


أصول الفقه
تخير جملة من الأحكام العملية دون الارتباط بمذهب معين؛ لتكون مرجعاً معتمداً في الأحكام القضائية، والفتوى . وهو مصطلح لا يوجد عند المتقدمين من الأصوليين، وإنما ظهر، واشتهر بعد ظهور التقنين في البلاد الإسلامية . ومثاله مشاريع تقنين الشريعة في البلاد الإسلامية أغلبها يعتمد على التلفيق في التشريع، فيأخذ القانون في مسألة بمذهب أحمد، وفي مسألة أخرى من الباب نفسه بمذهب أبي حنيفة؛ طلباً للتيسير على الناس، لا لاعتقاد رجحانه من حيث الدليل .
انظر : التلفيق للدويش، ص : 197، التلفيق بين المذاهب للسنهوري، ص : 87.