التَّلْقِيحُ الصِّنَاعِيُّ

التَّلْقِيحُ الصِّنَاعِيُّ


الفقه
أخذ نُطْفة مَنيٍّ من الزوج، وبويضة من الزوجة، ووضعهما في أنبوب طبي خاص ليندمجا معاً؛ وليوضعا بعدئذ في رحم الزوجة؛ لتحمل جنيناً . وهو جائز بين الزوجين الحَيَّيْن . ومن شواهده الحديث الشريف : "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ." البخاري : 2053. ووجه الاستشهاد بالحديث : أن انتساب الحمل لأبيه معتبر شرعاً، حال قيام فراش الزوجية، وإلا فلا .
انظر : مستجدات طبية معاصرة لمصلح النجار، ص : 95، قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته الثانية المنعقدة عام 1407هـ / 1986م، في العدد 2 الجزء 1 الصفحة 235-268، قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثامنة المنعقدة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق 19-28 يناير 1985م، بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة .